اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : حكم التوكيل في الحج

رقم الفتوى : 376

التاريخ : 02-12-2009

السؤال :

ما حكم التوكيل في الحج؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
يجوز التوكيل بالحج في حالتين:
الأولى: إذا تُوفي إنسان مسلم قد وجب عليه الحج ولم يحجّ، يجب على ورثته أن يستأجروا من تركته من يحجّ عنه، ولو حج عنه مسلم متبرّعًا جاز، سواء كان من ورثته أم لا.
الحالة الثانية: إذا كان المسلم مريضاً مرضًا لا يُرجَى شفاؤه، أو هرِمًا لا يستطيع السفر وله مال، وجب عليه أن يوكّل من يحجّ عنه ولو بأجرة. والله أعلم.