الفتاوى

رقم الفتوى: 1272
التصنيف: العدة
نوع الفتوى: مختصرة



السؤال:

هل يجوز للمعتدة من طلاق أن تسافر لأداء العمرة؟


الجواب:

لا يجوز للمعتدة من طلاق رجعي أن تذهب للعمرة إلا بإذن زوجها؛ لأنها ما زالت على ذمته، أما المعتدة لوفاة أو طلاق بائن فلا يجوز لها أن تسافر أيضاً لأداء العمرة أو غيرها؛ لأن من الواجب عليها ملازمة البيت خلال العدة.



فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 20-03-2018

حكم هدم القبور في الفساقي

أضيف بتاريخ: 14-03-2021

الصفة الكاملة لغسل الميت

أضيف بتاريخ: 13-01-2025

حكم زواج القاصر

أضيف بتاريخ: 04-07-2010

ترك الصلاة من كبائر الذنوب

أضيف بتاريخ: 27-06-2021

صفة صلاة الجنازة



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا