الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (50) حكم الاستثمارات الخاصة بصندوق ادخار موظفي إحدى الشركات المساهمة

بتاريخ 2/ 5/ 1422 هـ ، الموافق  22/ 7/ 2001 م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في الاستثمارات الخاصة بصندوق ادخار موظفي إحدى الشركات المساهمة الأردنية، وبيان هل من زكاة مستحقة سنوياً على الموظف المشترك في الصندوق المذكور عن مدخراته فيه؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن استثمارات الصندوق المذكور، منها ما هو متفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومنها ما هو مخالف لها، لذلك فان أرباح الصندوق بعضها متحقق من طرق مباحة شرعاً، وفيه أرباح جائزة شرعا، وبعضها متحقق من طرق استثمار لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لذلك فهي أرباح غير جائزة شرعا.

ولما كان الاشتراك بالصندوق المذكور على وجه الإلزام لجميع الموظفين، لذلك فلا مانع شرعاً من الاشتراك في الصندوق المذكور لحاجة الموظف إلى العمل، ولاضطراره للاشتراك في الصندوق المذكور.

ولكن على الموظف المشترك بالصندوق وعند قبضه لمستحقاته منه بما في ذلك الأرباح المتحققة أن يتحرى عن مصدر هذه الأرباح.

فما عرف أن مصدره من استثمار مباح كان له ربحاً جائزاً حلالاً.

وما عرف أن مصدره من استثمار حرام فلا يجوز أن يتملكه وينتفع به، وعليه أن يدفع به في أوجه الخير المختلفة؛ وذلك للتخلص من المال الحرام.

وأما إن جهل عليه الحال فلم يستطع أن يميز الحلال عن الحرام مع تيقنه وغلبة ظنه بوجود الحرام في هذه الأرباح، فله أن يتملك نصف هذه الأرباح على اعتبار أنها أرباح جائزة ومشروعه، وعليه أن يدفع النصف الآخر من الأرباح في أوجه الخير للتخلص من المال الحرام، إلا إذا غلب على ظنه خلاف ذلك.

وأما إن جهل عليه الحال ولم يستطع تمييز الحلال عن الحرام، مع عدم تيقنه أو غلبة ظنه بوجود أرباح من طرق محرمه فله أن يتملك هذه الأرباح جميعها باعتبارها أرباحاً مباحةً شرعاً، حملا لتصرفات المسلمين على الصحة، إذ الأصل بتصرفاتهم الصحة، وفيهم الصلاح.

وأما الحكم الشرعي في زكاة مدخرات الموظف في الصندوق المذكور فقد رأى المجلس أن على الموظف أن يخرج الزكاة عن جميع مدخراته وأرباحها إذا بلغت نصاباً عند قبضها لعام واحد فقط، عملا بمذهب الإمام مالك رحمه الله في زكاة الدين. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / الشيخ عز الدين الخطيب التميمي

د. واصف البكــــري

د. عبدالسلام العبادي

د. محـمـد أبو يحيــــى

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

الشيخ محمود شويات

د. يوسف علي غيظان

الشيخ نعيم محمد مجاهد

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

أنا بنت قرأت الفاتحة على شاب مع الأهل، وتم الإشهار من دون كتب الكتاب، هل يجوز لي أن أخلع الحجاب أمامه؟

قراءة الفاتحة ليست بعقد، ولا يحل لخطيبك منك شيء قبل العقد. والله أعلم.

هل يجوز سماع المدائح النبوية إذا صاحب الإنشاد آلات موسيقية؟

إذا اقترن الغناء أو المدائح النبوية بآلة محرمة من آلات العزف فهو حرام.

أنا فتاة قرأت فاتحتي على ابن خالتي وهو خارج البلاد، ونحن مخطوبان منذ ثلاثة أشهر تقريباً، ولم يتم كتب الكتاب حتى الآن بسبب عدم قدرته على الحضور إلى الأردن بسبب سفر أمي وإخوتي، هل يجوز له أن يرى صورتي بلا حجاب، علماً بأنه سيتم الزواج في أقرب فرصة ممكن

قراءة الفاتحة وعدٌ بالزواج، لذلك فهو أجنبي عنك لا يجوز له أن ينظر إليك ولو من خلال الصورة، فإذا تم العقد فأنتما زوجان ينظر إليك كما يشاء، ويمكن إجراء العقد بإرساله وكالة إلى والده أو غيره من أقاربه. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد