الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 25-03-2014

 

قرار رقم: (168) (9/ 2011) حكم انتفاع أعضاء الهيئات الإدارية التطوعية من العروض المجانية التي تُقدَّم للهيئات التي يديرونها

بتاريخ (25/ 9/ 1432هـ) الموافق (25/ 8/ 2011م)

 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (25/ 9/ 1432هـ) الموافق (25/ 8/ 2011م) قد اطلع على السؤال الآتي:

نحن لجنة من تسعة معلمين، خمسة بالانتخاب من قبل المعلمين، وأربعة تعينهم وزارة التربية والتعليم، وتسمى هذه الهيئة: (الهيئة الإدارية لنادي معلمي الطفيلة).

ويتمثل عملنا في كوننا نقوم بأعمال تطوعية لخدمة النادي وخدمة المعلمين، ولا نأخذ مقابلها شيئاً من النادي ولا من المعلمين، كونه عملاً تطوعياً، وهناك رحلة عمرة للمعلمين يقوم بها النادي عبر شركات النقل، ومن أراد من المعلمين الذهاب فعليه أن يدفع الأجرة.

فهل يجوز للعضو من الهيئة الإدارية أن يذهب مجاناً في هذه الرحلة، وهل يجوز للهيئة الإدارية أن تشترط على شركة النقل أن توفر مقعدين مجاناً من أجل الهيئة الإدارية وموظفي النادي للإرشاد والإشراف على الرحلة؟

وبعد الدارسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

إذا اشترطت الهيئة الإدارية على شركة النقل توفير مقعدين أو أكثر مجاناً (وعادة تعطي الشركات مقاعد مجانية من باب التشجيع للتعامل معها) فيجوز بشرط أن تقسم أجرة المقاعد المجانية على المعتمرين بالتساوي، وليس لأعضاء اللجنة الانتفاع بهذه المقاعد دون سائر المعلمين. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الزعبي/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: الشيخ محمد الحنيطي

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ولدي قد زل لسانه فسب الذات الإلهية، وقد عقد زواجه على إحدى الفاضلات ولم يدخل بها، فما هو الحكم؟

يجب على المذكور أن يعود إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين والتوبة عن كل ما يؤدي إلى الكفر، ويجب عليه أن يجدد عقد زواجه على زوجته؛ لأنه عندما نطق بالكفر فسخ العقد الذي بينه وبين زوجته، وبما أنه ليس لها عدّة فقد بانت منه بينونة صغرى، ولابد من تجديد العقد لتحل له. والله تعالى أعلم.

هل يجوز التصريح بخطبة المعتدة؟

لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، ولا بأس بالتعريض (التلميح) بذلك إن كانت معتدة من وفاة زوجها.

إذا منع الأب ابنته من الزواج، هل يجوز لها أن تزوج نفسها؟

يجوز للأب أن يمنع ابنته من الزواج إذا كان هناك سبب شرعي، ولا يجوز لها أن تزوج نفسها بدون ولي، فإن منعها أبوها من الزواج بلا وجه شرعي فلترفع أمرها للقاضي.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد