الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 29-01-2015

 

قرار رقم: (97) حكم كل من الطائفتين الدرزية والبهائية

بتاريخ: 1/ 2/ 1427هـ، الموافق: 1/ 3/ 2006 م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الرأي الشرعي حول كل من الطائفتين الدرزية والبهائية والموانع التي تحول دون الاعتراف بهما كديانتين ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

إن الشريعة الإسلامية قد قامت على التسامح والعدل والمساواة والاعتراف بالآخر، وحثت على التعاون بين الشعوب على اختلاف أعراقها ولغاتها وديانتها لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا)  [الحجرات / 13] وهذا ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في التعامل مع غير المسلمين، حيث حظي غير المسلمين بالحرية التامة في معتقداتهم وممارسة شعائرهم الدينية، والمحافظة على دور عبادتهم، وقد تضافرت النصوص الشرعية التي توجب حماية حقوق غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (من آذى ذميا فقد آذاني)(1).

وقد  استقر الاجتهاد الإسلامي على العمل بقاعدة أن غير المسلمين لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين من حقوق وواجبات.

ولما كانت الشريعة الإسلامية خاتمة الرسالات، وأن محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وأن الطائفة البهائية تقوم على فكرة الإيمان بنبوة مؤسس طائفتهم (البهاء)، لذلك فإن الاعتراف بهم كطائفة تدين بدين سماوي يؤدي إلى القول بنقض عقائد وأحكام الإسلام.

وأما الطائفة الدرزية في المملكة الأردنية الهاشمية فتعامل معاملة المسلمين على قدم المساواة وفق ما استقر عليه اجتهاد المحاكم الشرعية التي تطبق في قضائها أحكام الشرع الشريف حسب ما نص الدستور الأردني في المادة (106) منه. والله تعالى أعلم.

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. عبدالسلام العبــادي

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

د. يوسف علي غيظان

د. عبدالمجيد الصلاحين 

                                                                   الشيخ نعيم محمد مجاهد

 

 

 

 

 


 

(1) هذا الحديث لم يروه أحد من أهل العلم، وقال ابن القيم في "المنار المنيف" (98): باطل، ويغني عنه قوله عليه الصلاة والسلام: (من ظلم معاهداً أو انتقصه....) رواه أبو داود.

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل يجوز أن أسمي ابنتي (لين)؟

اسم لين من السهولة واليسر فلا بأس به.

ما حكم طرد الزوج لزوجته من البيت بدون عذر أو سبب شرعي أو سبب مقنع، وفي هذه الحالة عندما تمكث الزوجة عدة أشهر في منزل والدها هل يجوز لها أن تطالب زوجها عن طريق المحكمة بالنفقة؟

طرد الزوجة من بيتها غير جائز شرعاً إلا لسبب يبيح ذلك؛ لأن الله تعالى قال: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) النساء/19، وواجب على الزوج النفقة على زوجته وأبناءه بالمعروف، والنفقة تشمل المأكل والملبس والمسكن، والحوار والدعاء أفضل طريقة لحل الخلافات بين الزوجين، والمتضرر يرفع أمره للقضاء. والله أعلم.

ما هو دعاء الاستخارة؟

اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر (ويسمِّي حاجته) خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر (ويسمِّي حاجته) شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد