الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (97) حكم كل من الطائفتين الدرزية والبهائية

أضيف بتاريخ : 29-01-2015

 

قرار رقم: (97) حكم كل من الطائفتين الدرزية والبهائية

بتاريخ: 1/ 2/ 1427هـ، الموافق: 1/ 3/ 2006 م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الرأي الشرعي حول كل من الطائفتين الدرزية والبهائية والموانع التي تحول دون الاعتراف بهما كديانتين ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

إن الشريعة الإسلامية قد قامت على التسامح والعدل والمساواة والاعتراف بالآخر، وحثت على التعاون بين الشعوب على اختلاف أعراقها ولغاتها وديانتها لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا)  [الحجرات / 13] وهذا ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في التعامل مع غير المسلمين، حيث حظي غير المسلمين بالحرية التامة في معتقداتهم وممارسة شعائرهم الدينية، والمحافظة على دور عبادتهم، وقد تضافرت النصوص الشرعية التي توجب حماية حقوق غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (من آذى ذميا فقد آذاني)(1).

وقد  استقر الاجتهاد الإسلامي على العمل بقاعدة أن غير المسلمين لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين من حقوق وواجبات.

ولما كانت الشريعة الإسلامية خاتمة الرسالات، وأن محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وأن الطائفة البهائية تقوم على فكرة الإيمان بنبوة مؤسس طائفتهم (البهاء)، لذلك فإن الاعتراف بهم كطائفة تدين بدين سماوي يؤدي إلى القول بنقض عقائد وأحكام الإسلام.

وأما الطائفة الدرزية في المملكة الأردنية الهاشمية فتعامل معاملة المسلمين على قدم المساواة وفق ما استقر عليه اجتهاد المحاكم الشرعية التي تطبق في قضائها أحكام الشرع الشريف حسب ما نص الدستور الأردني في المادة (106) منه. والله تعالى أعلم.

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. عبدالسلام العبــادي

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

د. يوسف علي غيظان

د. عبدالمجيد الصلاحين 

                                                                   الشيخ نعيم محمد مجاهد

 

 

 

 

 


 

(1) هذا الحديث لم يروه أحد من أهل العلم، وقال ابن القيم في "المنار المنيف" (98): باطل، ويغني عنه قوله عليه الصلاة والسلام: (من ظلم معاهداً أو انتقصه....) رواه أبو داود.

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

ما هي كفارة الحنث باليمين؟

من حلف على يمين ثم حنث به فعليه التوبة والاستغفار، وعليه كفارة الحنث، وهي  إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى: (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ) المائدة/89. 

تزوج رجل على امرأته ولم يعطها حقها من النفقة والمبيت، وكان معظم وقته مع زوجته الثانية، ومعظم أمواله ينفقها عليها، ثم مرضت زوجته الثانية بمرض سرطان الثدي، فأدى ذلك إلى نفور الزوج منها فيما يتعلق بالعلاقة الجنسية، فعاد إلى زوجته الأولى محاولاً إرضائها

يحرم على الزوجة أن تمتنع عن فراش الزوجية دون عذر شرعي، فالفراش من الحقوق المتبادلة بين الزوجين، فإن امتنعت الزوجة عنه من غير عذر شرعي فهي آثمة، قال صلى الله عليه وسلم: (إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح) متفق عليه. والله أعلم.

هل تجوز الخلوة بين الخاطبين بعد العقد الشرعي، وهل يحل للخاطب أن يرى من خطيبته غير الوجه والكفين بعد العقد الشرعي، وهل يحلُّ للخاطبين أن يخرجا معاً بعد العقد الشرعي بدون محرم؟

الخاطبان زوجان بعد العقد الشرعي، لكن لابد من مراعاة العرف لئلا يحصل ما يندمان عليه إن حصل طلاق أو وفاة فتضيع الحقوق.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد