الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (93) حكم تصرف الولي الشرعي في مال القاصر

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

قرار رقم: (93) حكم تصرف الولي الشرعي في مال القاصر

بتاريخ: 3/ 8/ 1426هـ، الموافق: 7/ 9/ 2005م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه: ما حكم المتاجرة وفتح حسابات بنكية بمال القاصر؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أنه لا يجوز تنمية واستثمار أموال القاصر إلا في الأوجه المشروعة، كما يجب تعويد الطفل على الكسب الحلال وإبعاده عن الحرام.

وعليه فإنه لا مانع شرعاً من الإذن للولي الشرعي على ابنته القاصر بالتصرف بأموالها بشرط إلزامه بالتعهد بما يراه القاضي مناسباً، بأن يكون تصرفه مقيداً بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وفي حالة إخلاله بتعهده يعتبر متعدياً وضامناً لأموال القاصر الذي يستلزم إبطال حجة الإذن.

والله تعالى أعلم.

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. عبدالسلام العبـادي

د. يوسف علي غيظان

د. عبدالمجيد الصـلاحين

الشيخ سعيد الحجاوي

د. واصف البكـــــري

الشيخ عبدالكريم الخصاونه

الشيخ نعيم مجاهد

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم قضاء السنة الراتبة مع الفريضة الفائتة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الواجب قضاء الفريضة الفائتة، أما السنن المؤقتة أو الراتبة فيندب قضاؤها وإن طال الزمان، قال ابن حجر رحمه الله في [فتاويه]: "من المقرر عندنا أنه يسن قضاء النوافل المؤقتة ليلا ونهاراً وإن لم تشرع لها جماعة، طال الزمان أم قصر". 

وعليه؛ فيندب قضاء السنن مع الفريضة. والله تعالى أعلم.

حُكْم العقيقة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

العقيقة سُنَّة مؤكَّدة، فيُذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، وقد دلَّ على ذلك أحاديث كثيرة، منها: 
ما رواه ‌سَمُرَةُ بن جُنْدُبٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِه، يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ) [رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح].
وعن عائشةَ قالتْ: "أَمَرَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعِقَّ عَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً، وَعَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ" [رواه أحمد وابن ماجه]. 
وقد دلَّ الأمر على النَّدبِ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سُئِلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ العَقِيقَةِ، فَقَالَ: (لَا يُحِبُّ الله الْعُقُوقَ). كَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْمَ، وَقَالَ: (مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ؛ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ) [رواه أحمد وأبو داود].
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط الذبيحة برغبة الإنسان وطواعيته، فقال: (فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ)، فدلَّ على أنها مستحبة لا واجبة. والله تعالى أعلم

 

صرف المُدّ إلى شخصين

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز صَرْفُ المُدِّ إلى شخصين؛ لأنه لا يُعَدُّ إطعامًا كاملًا لأيٍّ منهما. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد