الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (92) حكم سفر المرأة دون محرم

أضيف بتاريخ : 11-10-2015

 

قرار رقم: (92) حكم سفر المرأة دون محرم

بتاريخ 28/ 6/ 1426 هـ، الموافق  4/ 8/ 2005 م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

هل سفر المرأة بالذهاب أو الإياب بلا محرم حرام أم لا، وما حكم إقامة المرأة في البلد الذي تعمل به بدون محرم ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

إن الأصل في ذلك أنه يحرم سفر المرأة - وكذلك إقامتها- بدون زوج أو محرم مسافة أبعد من مسافة قصر الصلاة، لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تسافر امرأة ثلاثاً إلا ومعها محرم)(1)[رواه الشيخان] ولحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوماً وليلة ليس معها ذو محرم)(2) رواه الشيخان، وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم)(3) [رواه البخاري ومسلم].

 إلا أن العلماء أجمعوا على جواز سفرها بلا محرم أو زوج في الحالات الآتية:

1 - في الهجرة من دار الحرب إلى دار السلام.

2 - المخافة على نفسها.

3 - إذا وقعت أسيرة وتمكنت من الهرب.

4 - قضاء الدين ورد الوديعة.

5 - الرجوع من النشوز.

6 - وجوب عدة الوفاة أو الطلاق البائن عليها في حالة السفر.

 ورأى مجلس الإفتاء أن جواز سفرها بلا محرم أو زوج لغرض مشروع على أن يكون سفرها مقيداً بالشروط التالية:  

1 - أن يكون الطريق آمناً.

2 - أن تكون الفتنة مأمونة.

3 - أن يكون سفرها برفقة مأمونة من النساء الثقات.

4 - أن تكون ملتزمة باللباس الشرعي والأخلاق والآداب الإسلامية.

5 - أن يكون سفرها في وسائط النقل وبرفقة مأمونة من النساء.

6 - أن تقيم برفقة مأمونة من النساء المشهورات بالتقوى والخلق القويم.

 ومما يدل على ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري عن عدي بن حاتم قال: (بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أتى إليه آخر فشكا قطع السبيل فقال يا عدي: هل رأيت الحيرة؟ قلت لم أرها وقد أنبئت عنها قال: فإن طالت بك الحياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله) قال عدي: (فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله)(4). والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

د. يوسف علي غيظان

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

الشيخ نعيم محمد مجاهد

د. عبدالمجيد محمود الصلاحين

 

 

 

(1) رواه البخاري، كتاب تقصير الصلاة، باب في كم تقصر الصلاة حديث رقم (1087) ورواه مسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم لا حج وغيره حديث رقم (1238).

(2) رواه البخاري، كتاب تقصير الصلاة، باب في كم تقصر الصلاة حديث رقم (1088) ورواه مسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم لا حج وغيره حديث رقم (1339).

(3) رواه البخاري، كتاب فضل الصلاة، باب مسجد بيت المقدس حديث رقم (1197).

(4) رواه البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام حديث رقم (3595).

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

الأفضل إدراك الصلاة كاملة مع الجماعة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 
الأفضل للمصلي إذا وجد جماعة أوشكت على الفراغ من الصلاة، ورجا إدراك الصلاة كاملة مع جماعة أخرى أن يصلي مع الجماعة الأولى، ثم يعيد مع الجماعة الثانية، هذا إذا لم يرد الاقتصار على صلاة واحدة، فإن أراد الاقتصار على صلاة واحدة فقط؛ فالأفضل أن ينتظر الجماعة الثانية، ولا يلتحق بالجماعة الأولى، وذلك لكي ينال أجر الجماعة في جميع ركعات الصلاة. 

يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "دخل جماعة المسجد والإمام في التشهد الأخير، فعند القاضي حسين يستحب لهم الاقتداء به ولا يؤخرون الصلاة جماعة ثانية، وجزم المتولي بخلافه، وكلام القاضي في موضع آخر يوافقه، وهو المعتمد، بل الأفضل للشخص إذا سبق ببعض الصلاة في الجماعة، ورجا جماعة أخرى يدرك معها الصلاة جميعها في الوقت التأخير ليدركها بتمامها معها، وهذا إذا اقتصر على صلاة واحدة، وإلا فالأفضل أن يصليها مع هؤلاء ثم يعيدها مع الآخرين" [مغني المحتاج 3/ 186]. والله تعالى أعلم. 

حكم استخدام الكريم غير المعطر في العمرة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للمحرم استعمال الدهون والكريمات الخالية من الطيب في غير الرأس واللحية لحاجة علاجية عند الشافعية، إلا في الرأس واللحية فيحرم، ومن الحاجة منع تسلخات الجلد.

قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله في [المجموع 7/ 279]: "الأدهان ضربان: أحدهما: دهن ليس بطيب ولا فيه طيب كالزيت والشيرج والسمن والزبد ودهن الجوز واللوز ونحوها، فهذا لا يحرم استعماله في جميع البدن إلا في الرأس واللحية، فيحرم استعماله فيهما بلا خلاف". والله تعالى أعلم

حكم استئذان المرأة زوجها في صوم القضاء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

على المرأة أن تستأذن زوجَها في صوم القضاء إذا كان وقت القضاء واسعًا، أما إن ضاقَ وقت القضاء - كأن بقيَ من شعبانَ ما يكفي للقضاء فقط - فلا تستأذنه، بل تصوم؛ لأن أمْرَ الله تعالى مقدَّم على رضا الزوج. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد