الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (92) حكم سفر المرأة دون محرم

أضيف بتاريخ : 11-10-2015

 

قرار رقم: (92) حكم سفر المرأة دون محرم

بتاريخ 28/ 6/ 1426 هـ، الموافق  4/ 8/ 2005 م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

هل سفر المرأة بالذهاب أو الإياب بلا محرم حرام أم لا، وما حكم إقامة المرأة في البلد الذي تعمل به بدون محرم ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

إن الأصل في ذلك أنه يحرم سفر المرأة - وكذلك إقامتها- بدون زوج أو محرم مسافة أبعد من مسافة قصر الصلاة، لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تسافر امرأة ثلاثاً إلا ومعها محرم)(1)[رواه الشيخان] ولحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوماً وليلة ليس معها ذو محرم)(2) رواه الشيخان، وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم)(3) [رواه البخاري ومسلم].

 إلا أن العلماء أجمعوا على جواز سفرها بلا محرم أو زوج في الحالات الآتية:

1 - في الهجرة من دار الحرب إلى دار السلام.

2 - المخافة على نفسها.

3 - إذا وقعت أسيرة وتمكنت من الهرب.

4 - قضاء الدين ورد الوديعة.

5 - الرجوع من النشوز.

6 - وجوب عدة الوفاة أو الطلاق البائن عليها في حالة السفر.

 ورأى مجلس الإفتاء أن جواز سفرها بلا محرم أو زوج لغرض مشروع على أن يكون سفرها مقيداً بالشروط التالية:  

1 - أن يكون الطريق آمناً.

2 - أن تكون الفتنة مأمونة.

3 - أن يكون سفرها برفقة مأمونة من النساء الثقات.

4 - أن تكون ملتزمة باللباس الشرعي والأخلاق والآداب الإسلامية.

5 - أن يكون سفرها في وسائط النقل وبرفقة مأمونة من النساء.

6 - أن تقيم برفقة مأمونة من النساء المشهورات بالتقوى والخلق القويم.

 ومما يدل على ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري عن عدي بن حاتم قال: (بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أتى إليه آخر فشكا قطع السبيل فقال يا عدي: هل رأيت الحيرة؟ قلت لم أرها وقد أنبئت عنها قال: فإن طالت بك الحياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله) قال عدي: (فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله)(4). والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

د. يوسف علي غيظان

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

الشيخ نعيم محمد مجاهد

د. عبدالمجيد محمود الصلاحين

 

 

 

(1) رواه البخاري، كتاب تقصير الصلاة، باب في كم تقصر الصلاة حديث رقم (1087) ورواه مسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم لا حج وغيره حديث رقم (1238).

(2) رواه البخاري، كتاب تقصير الصلاة، باب في كم تقصر الصلاة حديث رقم (1088) ورواه مسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم لا حج وغيره حديث رقم (1339).

(3) رواه البخاري، كتاب فضل الصلاة، باب مسجد بيت المقدس حديث رقم (1197).

(4) رواه البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام حديث رقم (3595).

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم النية لكل صلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجب على المصلي أن ينوي لكل صلاة بمعنى أن يكون قاصدًا العبادة فيما يفعل، والنية ركن لا تنعقد الصلاة إلا به، ولا يشترط التلفظ بها بل يسن. والله تعالى أعلم

حكم استعمال البخاخ في نهار رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

استعمال البخاخ عن طريق الأنف أو الفم مُفَطِّرٌ؛ لأن الدواء في هذه البخاخات يُراد منه الوصول إلى الرئتين، وهما من الجوف. 

فمن كان يستعمله في بعض الأيام؛ يستعمله وقت الصيام، ويبقى ممسكًا، ويقضي فيما بعد. 

ومن كان يستعمله كل يوم؛ يستعمله وقت الصيام، ويبقى ممسكًا، ويُطعم عن كل يوم مسكينًا. والله تعالى أعلم


حكم استخدام المسبحة للعدّ أثناء التسبيح والذكر

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يستحب استعمال السبحة العادية أو الإلكترونية لعدّ التسبيح والذِّكْر والاستغفار؛ لأنها تُعين على الذكر، وقد رويت فيها آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين أنهم ما زالوا يستعينون بالسبح المصنوعة من النوى على الذِّكْر والتسبيح.

وهي من وسائل العبادات المشروعة، بل إن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عقد التسبيح بيمينه يدل على جواز عقد التسبيح بما يستعين به المسلم على حفظ العدد؛ فلا وجه للقول ببدعيتها، ولا نعرف من الفقهاء من قال بذلك.

وللحافظ السيوطي رحمه الله رسالة خاصة بعنوان: [المنحة في السبحة] مطبوعة ضمن كتاب [الحاوي للفتاوي / 4-6].

وسئل شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: هل للسبحة أصل في السنة؟ فأجاب بقوله: "نعم، وقد ألَّف في ذلك الحافظ السيوطي؛ فمن ذلك ما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده. وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي: (عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، ولا تغفلن فتنسين التوحيد، واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات). وجاء التسبيح بالحصى والنوى والخيط المعقود فيه عقد عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم، وعن بعض العلماء: عقد التسبيح بالأنامل أفضل من السبحة لحديث ابن عمر. وفصل بعضهم فقال: إنْ أمِن المسبح الغلط كان عقده بالأنامل أفضل وإلا فالسبحة أفضل" [الفتاوى الفقهية الكبرى 1/ 152]. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد