الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (88) حكم دفع الزكاة لإقامة مدرسة

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (88) حكم دفع الزكاة لإقامة مدرسة

بتاريخ:  28/ 4/ 1426 هـ ، الموافق:  8/ 6/ 2005 م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

هل تحسب المبالغ التي يتبرع بها أهل الخير في دعم بناء مدرسة من زكاة أموالهم ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

إن مصارف الزكاة محددة في الشرع ومحصورة في الأصناف الثمانية لقوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)    [التوبة/60]، ولـما رواه أبو داود عن زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله لم يرضَ بحكم نبي ولا غيره في الصدقة حتى حكم هو فيها فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك)(1).

وتوسعة المدرسة ليست من الأصناف المذكورة.

لذلك فإنه لا يجوز شرعاً احتساب المبالغ التي يتبرع بها أهل الخير في دعم مشروع توسعة أو بناء مدرسة من أموال الزكاة. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. أحمد محمد هليـــل

د. عبدالسلام العبادي

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

د. عبد المجيد الصلاحين

د. يوسف علي غيظان

 

 

 

 

(1) رواه أبو داود في السنن، كتاب الزكاة، باب من يُعطى من الصدقة وحدّ الغني، حديث رقم (1630) قال الهثيمي في "مجمع الزوائد" (5/ 204): "فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو ضعيف".

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم القيء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

القيء نجس، وخروجه لا يعد من مبطلات الوضوء، ولكن يجب غسل الفم وتطهيره منه، وغسل ما أصاب من ثوب أو بدن لأجل الصلاة؛ لأنها لا تصح مع وجود النجاسة على البدن أو الثوب. والله تعالى أعلم

توفيت امرأة عن عمر يناهز التسعين عاما، لها من الأبناء الأحياء ولدان وسبعة بنات، ولها أحفاد من ابن قد توفي قبل عام من وفاتها، أصغر واحد من هؤلاء الأحفاد يبلغ 32 عاما، هل تجب الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد بالرغم من أعمارهم التي تزيد عن 32 عاما أم لا؟

لا يجب على المسلم أن يوصي لأحفاده من ابنه المتوفى، وإنما يستحب له ذلك، فإذا أوصى لهم بشيء من المال، وكان أقل من ثلث التركة فله الأجر إن شاء الله. وأما إذا لم يوص فليس لهم شيء، نظرا لوجود أعمامهم الذين هم أقرب وأولى بالميت منهم، وهذا ما عليه مذاهب أهل السنة الأربعة، وخالفهم قانون الأحوال الشخصية، فأعطاهم بمقدار ما يأخذ والدهم لو كان حيا عند وفاة والده أو والدته، بشرط أن لا يزيد على الثلث. ولذا ننصح أبناء الابن المتوفى أن يعفُّوا عن هذا الميراث، وإلا فننصح الأعمام بالمسامحة بما أخذ من حصصهم. والله تعالى أعلم.

كيف تقضي الصلاة من تركتها قبل الولادة بيومين؟

يحرم تأخير الصلاة حتى تخرج عن وقتها؛ فعلى من تركت الصلاة قبل الولادة بيومين أو أكثر القضاء بعد الولادة والطهر من النفاس، فتقضي ما فاتها على الفور عند التمكُّن من القضاء.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد