الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (85) حكم الإعفاء من أجرة عقار الوقف

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (85) حكم الإعفاء من أجرة عقار الوقف

بتاريخ: 26/ 2/ 1426هـ ، الموافق: 6/ 4/ 2005م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي حول جواز طلب لجنة دعم المساجد والمشاريع الخيرية بإعفائها من أجرة طابق التسوية التابع لمسجد أبو القاسم الذي تستخدمه مركزاً لتأهيل الفتاة الأردنية ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أنه لا يجوز إعفاء اللجنة المذكورة من أجرة عقار الوقف الذي تستأجره إعفاءً دائماً، وينبغي أن تسجل الأجرة عليها سنوياً، وذلك لتأكيد استمرارية الوقف، ولا مانع لمجلس الأوقاف بعد ذلك أن يتخذ قراراً بإعفائها من كامل الأجرة أو من جزء منها، وذلك لكون اللجنة تستخدم عقار الوقف المذكور في وجه من وجوه الخير، حيث إِنها تتخذه مركزاً لتأهيل الفتاة الأردنية، وبذلك تلتقي مع وزارة الأوقاف ورسالتها في توظيف مصارف الوقف في وجوه الخير المختلفة. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. عبدالسلام العبادي

د. يوسف علي غيظان

الشيخ سعيد الحجاوي

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ عبدالكريم الخصاونه

د. واصف البكــــري

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم استخدام الكريم غير المعطر في العمرة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للمحرم استعمال الدهون والكريمات الخالية من الطيب في غير الرأس واللحية لحاجة علاجية عند الشافعية، إلا في الرأس واللحية فيحرم، ومن الحاجة منع تسلخات الجلد.

قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله في [المجموع 7/ 279]: "الأدهان ضربان: أحدهما: دهن ليس بطيب ولا فيه طيب كالزيت والشيرج والسمن والزبد ودهن الجوز واللوز ونحوها، فهذا لا يحرم استعماله في جميع البدن إلا في الرأس واللحية، فيحرم استعماله فيهما بلا خلاف". والله تعالى أعلم

هل يجوز للولي (الأخ الأكبر) أن يمنع أخته من الزواج لغير سبب شرعي؟

إذا عضل الولي المرأة من الزواج لغير سبب مشروع فعليها أن ترفع أمرها إلى القاضي ليتخذ ما يراه مناسباً بشأنها، ويأثم الولي بهذا العضل.

حكم إخراج الفدية لمن أفطر بعذر شرعي

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان العذر من الأعذار الدائمة - كالمريض مرضًا لا يُرجى بُرْؤُهُ منه، وكالهَرِم - فتجب عليه الفدية، وهي إطعام مسكين عن كلِّ يوم من الأيام التي أفطرها. 

وأمّا إن كان العذرُ من الأعذار المؤقتة - كالحيض والنِّفاس والمرض غير الدائم - فيجب في ذلك القضاء لا غير. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد