الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (85) حكم الإعفاء من أجرة عقار الوقف

بتاريخ: 26/ 2/ 1426هـ ، الموافق: 6/ 4/ 2005م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي حول جواز طلب لجنة دعم المساجد والمشاريع الخيرية بإعفائها من أجرة طابق التسوية التابع لمسجد أبو القاسم الذي تستخدمه مركزاً لتأهيل الفتاة الأردنية ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أنه لا يجوز إعفاء اللجنة المذكورة من أجرة عقار الوقف الذي تستأجره إعفاءً دائماً، وينبغي أن تسجل الأجرة عليها سنوياً، وذلك لتأكيد استمرارية الوقف، ولا مانع لمجلس الأوقاف بعد ذلك أن يتخذ قراراً بإعفائها من كامل الأجرة أو من جزء منها، وذلك لكون اللجنة تستخدم عقار الوقف المذكور في وجه من وجوه الخير، حيث إِنها تتخذه مركزاً لتأهيل الفتاة الأردنية، وبذلك تلتقي مع وزارة الأوقاف ورسالتها في توظيف مصارف الوقف في وجوه الخير المختلفة. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. عبدالسلام العبادي

د. يوسف علي غيظان

الشيخ سعيد الحجاوي

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ عبدالكريم الخصاونه

د. واصف البكــــري

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل يجوز للمرأة أن تصافح شقيق زوجها؟

يحرم على المرأة أن تصافح أخا زوجها؛ لأنه ليس محرماً لها.

ما حكم الزواج من المرأة اليهودية، والتعامل مع اليهود، والسفر إلى إسرائيل؟

يجوز الزواج من النصرانية واليهودية، لكن بشرط أن يضمن عدم تأثيرهما على دينه، أما التعامل مع اليهود خارج فلسطين فهو كالتعامل مع النصارى، يجوز إن لم يضر بالإسلام، وأما من كان في فلسطين فحكمه يختلف باختلاف الأشخاص والمواقف، والمؤمن قلبه يدله على الخير. والله تعالى أعلم.

ما حكم حلق اللحى؟

إكرام اللحية واجب، ولا يترك الواجب إلا للضرورة.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد