الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (83) حكم زكاة أموال الأيتام التي تديرها مؤسسة تنمية أموال الأيتام

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (83) حكم زكاة أموال الأيتام التي تديرها

مؤسسة تنمية أموال الأيتام

بتاريخ: 20/ 2/ 1426هـ ، الموافق: 31/ 3/ 2005م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

 ما الحكم الشرعي فيما يتعلق بزكاة أموال الأيتام التي تديرها مؤسسة تنمية أموال الأيتام، وإمكانية الاستفادة منها لتوزيعها على الفقراء والأيتام، المحتاجين من خلال صندوق الزكاة ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد أن تداول المجلس الرأي في هذا الموضوع، واستعرض آراء الفقهاء، واطلع على قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام الذي لا يعطي صلاحية إخراج الزكاة من أموال الأيتام لذلك فإن المجلس رأى بأن صندوق الزكاة لا يمكنه أن يطلب من المؤسسة إخراج الزكاة من أموال الأيتام. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. عبدالسلام العبادي

د. يوسف علي غيظان

الشيخ سعيد الحجاوي

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ عبدالكريم الخصاونه

د. واصف البكــــري

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل خروج الدم من الجسم مثل الجروح ينقض الوضوء؟

خروج الدم لا ينقض الوضوء. والله أعلم.

هل يجوز للأب الذي درس ابنه البكر أن لا يعطيه من عقاراته دون أولاده الآخرين، بحجة أنه أنفق على تدريسه، مع العلم أنه أتاح الفرصة لأبنائه الآخرين أن يكملوا دراستهم، إلا أنهم لم يكونوا من المتفوقين، هل يجوز للأب أن يعطي أبنائه الذين ساهموا في العمل معه

يجب على الأب أن يعدل بين أولاده في الهبات إذا كانت الظروف متساوية، فإن كان لأحدهم ميزة جاز للأب أن يراعيها ليحقق العدالة، ومن ذلك إعطاء أبنائه الذين ساهموا في بناء ثروته ولم يأخذوا على ذلك أجراً، أو إعطاء الصغار الذين لم يأخذوا من مال الأب ما أخذه الكبار للزواج والتعليم ونحوه، وإعطاء المريض العاجز عن الكسب... إلخ، المهم تحقيق العدل، والأب ليس محجوراً عليه لمصلحة أبنائه، فهو حر في ماله وحسابه على الله في تحقيق العدل. والله أعلم.

نحن نجمع الأموال من المساجد وغيرها ونقول: "للفقراء والمساكين والأرامل والأيتام ومن لا يسألون الناس إلحافا"، وزاد بعد دفع رواتب الأسر المسجلة لدى لجنة الزكاة مبالغ تزيد عن (6000) ستة آلاف دينار، هل يحق لي أن أدخرها لأشهر أخرى لا أستطيع جمع الرواتب ال

هذه الأموال تقبضها اللجنة باعتبارهم وكلاء عن المزكين في إيصال الزكاة للمستحقين، ومعلوم أن تأخير الزكاة مع القدرة على أدائها غير جائز. قال الإمام النووي رحمه الله في المنهاج: "تجب الزكاة على الفور إذا تمكن، وذلك بحضور المال والأصناف".ولهذا يجب على اللجنة أن تدفع الزكاة للمستحقين ولا تقسطها عليهم، ولا تشتري لهم به أشياء عينية؛ لأنه لا ولاية لهم على الفقراء ليقسطوا عليهم. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد