الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (75) حكم نظام صندوق الإسكان لشركة مناجم الفوسفات

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (75) حكم نظام صندوق الإسكان لشركة مناجم الفوسفات

بتاريخ: 22/ 3/ 1425هـ ، الموافق: 12/ 5/ 2004م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في نظام صندوق الإسكان لشركة مناجم الفوسفات؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس ما يلي:

1- القروض التي يمنحها الصندوق (يترتب عليها فوائد ربوية) كما هو مبين في المواد (18.17.16.15.9). وهذا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية في تحريم القروض الربوية، قال الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)  [البقرة/275].

2- خصم مبلغ (500) فلس من كل موظف مشترك بالصندوق شهرياً من أجل التكافل والتضامن جائز شرعاً؛ لما فيه من التعاون الذي يدعو إليه الإسلام قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)   [المائدة/2].

3- خصم (1.5) بالألف سنوياً من قيمة القرض من أجل (بدل خدمات الصندوق ومن أجل التكافل والتضامن) غير جائز شرعاً؛ لما في ذلك من وجود علة الربا. إلا أنه يجوز أخذ مبلغ محدد مقطوع معقول مقابل خدمات إدارية لكل قرض بغض النظر عن مبلغ القرض قليلاً كان أم كثيراً، وبغض النظر عن المدة الزمنية للقرض؛ لأن الجهد المبذول في الخدمات الإدارية لا يختلف باختلاف قيمة القرض ومدته الزمنية، مع ضرورة الانتباه إلى عدم الخلط بين المبلغ الذي يؤخذ مقابل خدمات إدارية والمبلغ الذي يؤخذ من أجل التكافل والتضامن.

4- التأمين على المسكن وعلى حياة العضو المشترك غير جائز شرعاً، وذلك لما فيه من الربا والمقامرة، وهو من عقود الغرر والإكراه.

والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. يوسف علي غيظان

د. عبدالسلام العبادي

د. واصف عبدالوهاب البكري

د. أحمد محمد هليل  

الشيخ نعيم محمد مجاهد

د. محمد أبو يحيى

الشيخ سعيد الحجاوي

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

   

                      

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

الأعذار المرخّصة لترك صلاة الجماعة في المسجد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يرخص في ترك صلاة الجماعة في المسجد لأعذار عامة مثل: المطر الذي تحصل به مشقة بالخروج، والريح الشديدة بالليل، والوحل الشديد الذي لا يؤمن معه التلويث، والريح الحارة، وحر وبرد شديدين، ولأعذار خاصة مثل: المرض الذي يشق المشي معه كمشقة المشي في المطر، وشدّة نعاس، وجوع وعطش ظاهرين، ومدافعة حدث (بول أو غائط أو ريح)، وخوف الإنسان على نفسه أو عضوه أو منفعة عضو أو مال أو عِرْض، وغير ذلك من الأعذار. والله تعالى أعلم

حكم تقسيم الصاع في زكاة الفطر على أكثر من فقير

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

زكاة الفطر مقدَّرة بصاع على كل شخص، لكن لم يُقدَّر فيها عددُ من يُعطون من هذا الصاع؛ ولهذا يجوز أن يُوزَّع الصاعُ على أكثر من فقير. والله تعالى أعلم

حكم صيام مريض السكري والقلب والضغط والكلى والقرحة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من عجز عن الصوم مُطْلَقًا أفطر، وعليه الفدية؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة:184]، ولا قضاء عليه.

وأما من كان يستطيع الصيام في بعض أيام الشهر دون الأخرى؛ فيصوم ما يستطيع منها، ويقضي بعد رمضان الأيام التي أفطرها متى استطاع ذلك، ولا فدية عليه. 

والمريض الذي يشق عليه الصيام في أيام الصيف الطويلة الحارة ويستطيع القضاء في أيام الشتاء القصيرة؛ يفطر، وعليه القضاء عند التمكن، ولا فدية عليه. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد