الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (66) حكم الاستفادة من منحة البنك الدولي المقدمة لوزارة التنمية الاجتماعية

بتاريخ: 16/ 5/ 1424هـ، الموافق: 16/ 7/ 2003م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما مدى مشروعية الاستفادة من منحة البنك الدولي المقدمة لوزارة التنمية الاجتماعية ؟  

 الجواب وبالله التوفيق:

وبعد الدراسة والبحث والمداولة رأى مجلس الإفتاء أنه لا مانع شرعاً من الاستفادة من منحة البنك الدولي ضمن التصور المقترح من جمعية "كويست سكوب" شريطة أن لا يترتب على القروض المعطاة للمستفيدين أية فوائد ربوية.

كما أنه لا مانع شرعاً أن تتولى إحدى لجان الزكاة في منطقة عمان أو غيرها مهمة امتلاك وإدارة صناديق الائتمان المنوه عنها وفق أحكام الشريعة الإسلامية. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. أحمد محمد هليــل

د. محمد أبو يحيـى

د. يوسف علي غيظان

الشيخ نعيم مجاهد

الشيخ محمود شويات

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

ما كفارة الحلف الكاذب؟

الحلف الكاذب حرام، وهو من الكبائر التي تجب فيها التوبة والاستغفار، وعليه إصلاح ما ترتب على اليمين ورد الحق لأصحابه أو استسماحهم وأداء كفارة يمين.

هل صحيح أن كل جاف طاهر حتى لو كان عليه نجاسة؟

إذا جف النجس يبقى نجسًا، ولكن لا تنتقل النجاسة بملامسته إذا كان اللامس جافًّا أيضاً. وهذا معنى قولهم: "جاف على جاف طاهر بلا خلاف".

ما حكم الزواج من بنت أخت الزوجة؟

لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد