الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (296) استعمال بناء مسجد قديم من قبل لجنة الزكاة

أضيف بتاريخ : 22-12-2020

قرار رقم: (296) (16 / 2020) استعمال بناء مسجد قديم من قبل لجنة الزكاة

بتاريخ (16/ربيع الآخرة/1442هـ) الموافق (2 / 12/ 2020م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة عشرة المنعقدة يوم الأربعاء  16/ربيع الآخرة/ 1442هـ، الموافق 2/ 12 / 2020م قد نظر في الكتاب رقم 4 /2 /3 /1122 الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، والذي جاء فيه: أرجو سماحتكم التكرم ببيان الرأي الشرعي حول طلب لجنة زكاة وصدقات منطقة أم جوزة وعلان/ البلقاء استعمال مبنى مسجد أم جوزة القديم، والذي لم تقم الصلاة فيه منذ فترة طويلة كونه أقيم بالقرب منه مسجد أم جوزة الجديد، وقد أبدت اللجنة المذكورة استعدادها لعمل صيانة كاملة للمبنى وملحقاته لغاية استخدامه مقرا للجنة زكاة وصدقات منطقة أم جوزة وعلان التابعة لصندوق الزكاة. أرجو بيان الرأي الشرعي بجواز استخدام المسجد لغايات اللجنة المذكورة.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الأصل الواجب في الأوقاف هو الالتزام بشروط الواقفين، وبقاؤها على ما وقفت عليه، ولا حرج في الوقت نفسه في استعمال المبنى من قبل لجنة الزكاة بعد صيانته كون ذلك الأقرب إلى المسجدية، على أن تبقى صفة الوقف المسجلة ثابتة بحيث يمكن لمتولي الوقف -المتمثل بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية– مستقبلاً إعادة الانتفاع به. والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ.د محمود السرطاوي / عضو

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

د. ماجد الدراوشة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو (أتحفظ على القرار إلا إذا نص على بقاء أحكام المسجد له)

القاضي خالد وريكات / عضو

أ.د آدم نوح القضاة / عضو (موافق شريطة الحفاظ على صلاحية المكان للصلاة، والمحافظة على حرمته)

د. أمجد رشيد / عضو (أتحفظ على القرار بدون ذكر جملة "بقاء صفة المسجدية وأحكامها" وليس مجرد "بقاء صفة الوقف"، ومع ضرورة إبقاء محل للصلاة أو دار للقرآن الكريم)

د. جميل خطاطبة / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يجوز أن تعطى الزكاة لزوجة الابن؟

يجوز أن تُعطى زكاة المال لزوجة الابن إن كانت فقيرة غير مكفيّة بنفقة من تجب عليه نفقتها.

حكم قراءة المأموم سورة الفاتحة خلف الإمام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

تجب قراءة الفاتحة في مذهبنا مذهب الشافعية في جميع ركعات الصلاة على الإمام والمأموم والمنفرد؛ لأنها من أركان الصلاة، فمن لم يأت بها فصلاته باطلة، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) متفق عليه.

جاء في كتاب [عمدة السالك] من كتب الشافعية: "يقرأ الفاتحة في كل ركعةٍ، سواء الإمام والمأموم والمنفرد". 

في حين ذهب فقهاء المذاهب الأخرى إلى رأي آخر سبق بيانه في الفتوى رقم: (3169) يرجى مطالعتها. والله تعالى أعلم.

حكم بلع الرِّيق للصائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للصائم أن يبتلع ريقه؛ لأن في الاحتراز عنه مشقة وتنطُّع في الدين، وقد نُهينا عن التنطع، ورفع الله تعالى عنا المشقة والحرج. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد