الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (295) حكم استثمار جزء من أرض غير صالحة للدفن

أضيف بتاريخ : 22-12-2020

قرار رقم: (295) (15 / 2020) حكم استثمار جزء من أرض موقوفة غير صالحة للدفن

بتاريخ (16/ربيع الآخرة/1442هـ) الموافق (2 / 12/ 2020م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة عشرة المنعقدة يوم الأربعاء  16/ربيع الآخرة/ 1442هـ، الموافق 2/ 12 / 2020م قد نظر في الكتاب رقم 4 /6 /2 / 13262 الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية السابق الدكتور عبدالناصر أبوالبصل، والذي جاء فيه: أرجو سماحتكم التكرم بالإيعاز لمن يلزم لبيان الرأي الشرعي في استثمار جزء من قطعة الأرض الوقفية رقم (100) حوض رقم (7) الود الغربي من أراضي الهاشمية والقائم عليها مسجد/ النعمان بن مقرن ومقبرة إسلامية دارسة، علما بأن الجزء المراد استثماره في قطعة الأرض الموصوفة أعلاه صخري وخال من القبور وغير صالح للدفن وتبلغ مساحته (1000 متر مربع) ويقع ضمن منطقة سكنية ومحاط بعدة شوارع وهو خارج سور المسجد وقد أغلقت البلدية المقبرة لعدم صلاحية هذا الجزء الخالي للدفن كونه أرضا صخرية.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

بما أن الأرض الوقفية مستغلة بما وقفت لأجله، وهو هنا المسجدية والدفن في جزء آخر منها، فلا حرج في استثمار ما تبقى من الأرض غير الصالحة للدفن، ليكون العائد من الاستثمار معيناً على تحقيق المنفعة المرجوة من الوقف، وقد صدر بنحو هذا المضمون قرار سابق عن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية برقم (23/ 2014). والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ.د محمود السرطاوي / عضو

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

د. ماجد الدراوشة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو 

القاضي خالد وريكات / عضو

أ.د آدم نوح القضاة / عضو 

د. أمجد رشيد / عضو 

د. جميل خطاطبة / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

بم يتحقق السحور؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يتحقق السحور بأكل تمرة، أو شرب جرعة ماء، بعد منتصف الليل، وقبل طلوع الفجر، بِنِيَّة التقوِّي على الصيام. والله تعالى أعلم

حكم القيء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

القيء نجس، وخروجه لا يعد من مبطلات الوضوء، ولكن يجب غسل الفم وتطهيره منه، وغسل ما أصاب من ثوب أو بدن لأجل الصلاة؛ لأنها لا تصح مع وجود النجاسة على البدن أو الثوب. والله تعالى أعلم

هل يجوز أن تقرأ المرأة الحائض القرآن من الكمبيوتر دون أن تلمس المصحف؟

لا يجوز للحائض أو النفساء قراءة القرآن و لو غيبًا ودون لمس المصحف، فالمحرَّم عليها هو القراءة بغض النظر عن كيفية القراءة، ويجوز لها أن تنظر إلى القرآن بالعين أو تستحضره بالقلب دون التلفظ باللسان، فلو نظرت إلى القرآن من الكمبيوتر دون أن تلمسه أو تتلفظ بقراءته فلا بأس لأن ذلك لا يسمى قراءة بل هو نظر.

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد