الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (64) حكم كشف المرأة المتنقبة وجهها عند الإدلاء بصوتها الانتخابي

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (64) حكم كشف المرأة المتنقبة وجهها

عند الإدلاء بصوتها الانتخابي

بتاريخ: 8/ 4/ 1424هـ، الموافق: 9/ 6/ 2003م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في مسألة كشف المرأة وجهها لغايات التحقق من شخصيتها عند الإدلاء بصوتها الانتخابي في مراكز الاقتراع ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن مسألة جواز كشف المرأة وجهها بصفة عامة هي مسألة خلافية بين الفقهاء، حيث ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بجواز كشف المرأة وجهها باعتباره ليس عورة، في حين ذهب بعض الفقهاء إلى القول بحرمة كشف المرأة وجهها، ومع ذلك فإن الفقهاء يجمعون على جواز كشف المرأة وجهها حال التقاضي أو أداء الشهادة، وأنه لا إثم عليها مطلقاً في ذلك عند الطلب منها كشف الوجه لهذه الغاية وأمثالها.

ولما كان الإدلاء بالصوت الانتخابي بمثابة الشهادة جاز للمرأة المنتقبة أن تكشف وجهها(1) غير متبرجة بزينة بهدف التثبت من شخصيتها عند الإدلاء بصوتها في مراكز الاقتراع، ولا إثم عليها في ذلك مطلقاً، ويستحسن أن يتم التحقق من شخصية الناخبات المتنقبات عن طريق النساء ما أمكن ذلك.

والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. أحمد محمد هليل

د. عبدالسلام العبادي

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ محمود الشويات

د. يوسف علي غيظان

الشيخ نعيم محمد مجاهد

د. محمد أبو يحيــى

 

 (1) قال سماحة الدكتور نوح علي سلمان: لا يخفى أن إدلاء المرأة بصوتها الانتخابي من باب المباحات شرعاً وأن تغطية الوجه عن غير الزوج والمحارم واجب عند بعض الفقهاء وبناء عليه فإن المرأة التي ترى وجوب تغطية الوجه أمام الأجانب ليس لها أن تكشفه لهذا الغرض .

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يجب انشراح الصدر أو رؤية رؤيا صالحة بعد صلاة الاستخارة لكي نمضي فيما استخرنا له؟

لا يلزم بعد الاستخارة رؤية شيء في المنام أو انشراح الصدر، ولكن يمضي فيما يريد؛ فإن يسره الله تعالى فقد اختاره له وتكون فيه البركة إن شاء الله، وإن صرفه فقد صرف عنه شرًّا.

حكم الجهر بالقراءة لمن تؤمُّ النساء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز لمن تؤم النساء أن تجهر بالقراءة بحيث لا يسمعها الرجال الأجانب. والله تعالى أعلم

السنن والآداب المتعلقة بالأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

للأضحية سنن وآداب يُستَحبُّ أن يأتي بها المُضحّي، منها:

أولًا: يُسَنُّ لمن أراد أن يُضَحِّي أن يمسك عن إزالة شيء من شعره وأظافره إذا دخلت عشر ذي الحجة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ؛ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا) [رواه مسلم]، ومن فعل شيئًا من ذلك؛ فلا إثم عليه، وصحَّت أضحيته.

ثانيًا: أن يذبح المضحي الأضحية بنفسه، فإن تعذَّر ذلك فليشهد ذبحها؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: (قومي فاشهدي أضحيتك؛ فإنه يُغفر لك بأول قطرة من دمها) [رواه البيهقي في سننه والطبراني في معجمه، وهو ضعيف].

ثالثاً: استقبال القبلة عند الذبح؛ لأن القبلة أشرف الجهات.

رابعاً: التسمية عند الذبح، فيقول الذابح: "بسم الله الرحمن الرحيم"، ولو لم يسمِّ حلتْ أضحيته، يقول الله تبارك وتعالى: (فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) [الأنعام: 118]، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتكبير بعدها.

خامساً: الدعاء بالقبول، فيقول الذابح: "اللهُمَّ هذِهِ مِنْكَ وَإِلَيْكَ، فَتَقَبَّلْه مِنِّي". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد