الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (62) التوبة من شراء أسهم في بنك ربوي

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (62) التوبة من شراء أسهم في بنك ربوي

بتاريخ: 5/ 3/ 1424هـ، الموافق: 7/ 5/ 2003م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

كنت قد ساهمت في أحد البنوك الربوية في عام 1977م حيث قمت بشراء مائتي سهم منه، وأريد أن أكفر عن اشتراكي في هذا البنك وأريد أن أسأل ما مصير الأسهم التي اشتريتها؟ وهل أبيعها وأتبرع بجميع ثمنها أم لي رأس المال فقط؟ وهل يحق لي أن أعطيها لأحد أولادي الغير مطلوب مني النفقة عليه كدراسته أو زواجه أو غيره، وكيف أحسب فرق العملة بين وقت شراء الأسهم والآن ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن تبيع جميع الأسهم التي اشترتها هي، والتي اشترتها من زوجها، وأن تأخذ رأس مالها فقط من هذه الأسهم، لقوله تعالى: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) [البقرة/ 279]. وأن توزع ما زاد على رأس مالها وجميع الأرباح التي سبق أن حصلت عليها على الفقراء والمحتاجين، ولا يحل لها أن تأخذ أي شيء منها لنفسها إلا إذا كانت محتاجة، فلها أن تأخذ منها ما يسد حاجتها على اعتبار أنها فقيرة، كما يجوز أن تنفق منها على أحد أولادها  من الذين لا تجب عليها نفقته بالقدر الذي يحتاجه في دراسته وزواجه إذا كان فقيراً.

أما ما يتعلق بكيفية احتساب فرق العملة بين قيمتها السابقة وقيمتها الحالية فيكون بتقدير قيمتها السابقة وقيمتها الحالية ويقسم المجموع على اثنين.

والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. واصف البكري   

د. يوسف علي غيظان

د. محمد أبو يحيــى

الشيخ سعيد الحجاوي

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ محمود شويات

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يجوز للمرأة أن تركب (التاكسي) بدون محرم لحضور مجلس علم؟

يجوز للمرأة أن تخرج لطلب العلم اللازم لأداء الواجبات الشرعية إن لم تجد من يعلمها في بيتها، بشرط أمن الفتنة. ولا ننصح بركوب (التاكسي) بدون محرم لذلك، وإن كان ركوب (التاكسي) ليس من الخلوة المحرمة.

حكم من مات وعليه صيام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من مات قبل تمكُّنه من القضاء - كمن استمر عذره حتى مات - فلا قضاء ولا فدية ولا إثم عليه. 

وإن مات بعد التمكُّن وجب تداركُ ما فاته، وذلك بأن يُخرَجَ من تركته عن كل يوم مُدَّ طعام؛ لحديث: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ؛ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا" [رواه الترمذي].

ويجوز لوليه أن يصوم عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ؛ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ" [رواهُ الشيخان]. وفي رواية: "إنْ شاء". فعُلم من ذلك أن الإطعام عنه جائز، والصيام جائز. والله تعالى أعلم


حكم إفشاء أسرار الزوجين

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز إفشاء أسرار الزوجين أو ذكر عيوبهما، سواء أثناء قيام الزوجية أو بعد زوالها، فالأصل في العلاقة الزوجية أنها مبنية على الستر والمودة، وإفشاء الأسرار الزوجية يعد خيانة للأمانة وذنباً عظيماً، ولا ينبغي للزوج أن يلجأ إلى أهله ويشتكي زوجته في كل خلاف كما لا يجوز العكس، خاصة إذا كان ذلك يؤدي إلى إثارة الحقد والعداوة بين الزوجين أو بين أهل الزوج والزوجة.

وقد أوصى الإسلام بحفظ الأسرار عامة، وأمر بعدم إفشائها، وحفظ أسرار البيوت من باب أولى. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد