الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 22-05-2019

قرار رقم: (279) (13 / 2019) بشأن استخدام قاعة مسجد في المناسبات الدينية والاجتماعية

بتاريخ (11/رمضان/1440هـ) الموافق (16 / 5/ 2019م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السادسة المنعقدة يوم الخميس (11/رمضان/ 1440هـ)، الموافق (16 /5 /2019م)، قد نظر في الكتاب رقم (4 /2 /3 /2484) الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأستاذ الدكتور عبدالناصر أبوالبصل، والذي جاء فيه: أرفق بطيه صورة عن قرار مجلس الأوقاف رقم (3 /16 /2018)، تاريخ (31 /12 /2018م)، والمتضمن طلب الرأي الشرعي من سماحتكم بخصوص الموافقة على استخدام قاعة مسجد المرحوم/ علي وادي الخوالدة/ بلدة سلحوب، من قبل لجنة المسجد لمناسبات العزاء وإقامة الدروس والمحاضرات الدينية. وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

القاعات الشاغرة الزائدة عن حاجة المصلين في المساجد على نوعين:

الأول: إذا اشترط الواقف منذ البداية أن تكون القاعة الملحقة بالمسجد لإقامة العزاء، وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، فلا مانع عندئذ من هذا الاستعمال؛ وذلك لأن شرط الواقف كنص الشارع، والفرض أن الواقف في هذه الحالة قد خصص القاعة من وقف المسجدية ووقفها للتراحم الاجتماعي في ظرف الشدة.

الثاني: أما إذا لم يشترط الواقف ابتداء شيئاً متعلقاً بالقاعة، فينظر:

إذا كانت الأرض موقوفة من جهة عامة، أو من جهة خاصة وكان الواقف على قيد الحياة، فلا مانع من استعمال هذه القاعات لغايات العزاء بشرط إذن الواقف، وبشرط موافقة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بصفتها ناظر الوقف، وبالقدر الذي ييسر على الناس ويحقق لهم المصلحة حسب مقتضى الحاجة.

وأما إن كان الواقف متوفى، فالأمر يرجع إلى ناظر الوقف، وهو وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بما يحقق المصلحة وييسر على الناس. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو         

  الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

        أ.د. عبد الله الفواز / عضو        

   د. محمد خير العيسى / عضو

      د. رشاد الكيلاني / عضو        

 أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

           القاضي خالد وريكات / عضو        

د. ماجد دراوشة / عضو

         د. أحمد الحسنات / عضو        

         د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل تجب العدة على كبيرة السن إذا توفي عنها زوجها؟

تجب العدة على من توفي عنها زوجها سواء كانت صغيرة أم كبيرة.

العطور التي يدخل في تركيبها كحول، هل يجوز وضعها على الملابس والصلاة فيها؟

الأولى اجتنابها؛ لأن الكحول منه ما يسكر، والمسكر حرام ونجس إذا كان سائلا، ولكن ما كل العطور فيها كحول مسكر، ولهذا لا يعترض على مَن صلى وقد وضع على جسمه أو ثيابه من هذه العطور. والله تعالى أعلم.

هل يجوز للفتاة أن تضع العدسات اللاصقة الملونة؟

لبس العدسات اللاصقة الطبية غير الملونة للعلاج حلال لأنه من باب التداوي، أما لبس الفتاة العدسات الملونة للزينة: فإن كانت سيراها الأجانب فلا يجوز، وإلا جاز.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد