الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (277) حكم استغلال الأرض الوقفية

أضيف بتاريخ : 20-05-2019

قرار رقم: (277) (11 / 2019) حكم استغلال الأرض الوقفية

بتاريخ (11/رمضان/1440هـ) الموافق (16 / 5/ 2019م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السادسة يوم الخميس (11/رمضان/ 1440هـ)، الموافق (16 /5 /2019م)، قد نظر في الكتاب رقم (4 /2 /3 /2905) الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأستاذ الدكتور عبدالناصر أبوالبصل، والذي جاء فيه: أرجو سماحتكم التكرم بالعلم بأن قطعة الأرض الوقفية رقم (45) حوض رقم (59) أم عطية، من أراضي السلط، والبالغ مساحتها (320 م2) قد تم التبرع بها منذ العام 2000م لغاية إقامة مسجد عليها، إلا أنه ولتعذر إقامة المسجد منذ ذلك الحين فقد أقيم في نفس المنطقة ثلاثة مساجد، الأمر الذي لا يمكن معه بناء مسجد عليها لمخالفة ذلك للأنظمة والقوانين المعمول بها لبناء المساجد، ولقرب المساجد المحيطة منها، ولصغر مساحتها. وبناء عليه فأرجو من سماحتكم التكرم بإبداء الرأي الشرعي حول إمكانية استثمار قطعة الأرض المذكورة، سيما وأن تنظيمها تجاري طولي، وذلك لغايات البرامج الوقفية الخيرية، وعلى أن يتم بناء مصلى بها وليس مسجداً بكافة مرافقه.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

أجاز الفقهاء لمتولي الوقف بعض أنواع التصرفات "الضرورية" في الوقف بما يحقق المصلحة المرجوة ويمنع فوات المنفعة. كما يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: "وجملة ذلك أن الوقف إذا خرب، وتعطلت منافعه... كمسجد انتقل أهل القرية عنه، وصار في موضع لا يصلى فيه، أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه. أو تشعب جميعه فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه، جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته. وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه، بيع جميعه. قال أحمد، في رواية أبي داود: إذا كان في المسجد خشبتان، لهما قيمة، جاز بيعهما وصرف ثمنهما عليه. وقال في رواية صالح: يحول المسجد خوفاً من اللصوص، وإذا كان موضعه قذراً. قال القاضي: يعني إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه. ونص على جواز بيع عرصته، في رواية عبد الله...قال أبو بكر: وقد روى علي بن سعيد، أن المساجد لا تباع، وإنما تنقل آلتها. قال: وبالقول الأول أقول؛ لإجماعهم على جواز بيع الفرس الحبيس يعني الموقوفة على الغزو إذا كبرت، فلم تصلح للغزو، وأمكن الانتفاع بها في شيء آخر، مثل أن تدور في الرحى، أو يحمل عليها تراب، أو تكون الرغبة في نتاجها، أو حصاناً يتخذ للطراق، فإنه يجوز بيعها، ويشترى بثمنها ما يصلح للغزو. نص عليه أحمد" [المغني لابن قدامة (6/ 28)].

وبناء عليه فلا حرج في استثمار قطعة الأرض المذكورة في السؤال، وذلك لتحقيق الهدف المنشود من الوقف دون تعطيل أو تأخير، على أن يتم إنفاق ريع الاستثمار في عمارة المساجد فقط، وذلك التزاماً بالوجه الشرعي الذي وقفت عليه الأرض، ومعلوم أن شرط الواقف كنص الشارع. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

       الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو        

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

     أ.د. عبد الله الفواز / عضو        

 د. محمد خير العيسى / عضو

      د. رشاد الكيلاني / عضو        

 أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

          القاضي خالد وريكات / عضو      

د. ماجد دراوشة / عضو

        د. أحمد الحسنات / عضو       

        د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

من كان جازما بنية العمرة يُحرم من ميقات بلده

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

من كان جازماً بنية أداء العمرة قبل سفره، فيحرم عليه أن يتجاوز ميقات بلده من غير إحرام، فإن فعل ذلك فعليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه إن لم يتلبس بالنسك، ولا شيء عليه غير ذلك، فإن لم يرجع فعليه دم يوزع على مساكين الحرم.

جاء في [التنبيه في الفقه الشافعي/ ص71]: "ومن جاوز الميقات مريد النسك وأحرم دونه فعليه دم، فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم".

وعليه؛ فمن كان جازما بنية العمرة قبل سفره، فيجب عليه الإحرام من ميقات بلده الذي يمر به، ومن خالف وتجاوز الميقات دون إحرام ولم يرجع، فقد أثم، ويجب عليه التوبة إلى الله تعالى، وعليه دم يوزع على مساكين الحرم. والله تعالى أعلم.

حكم العمل في الفنادق

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز العمل في الفنادق والمطاعم والمحلات في الأعمال التي لا مباشرة فيها للمحرمات، ولا تعين عليها مثل العمل في الأمور الإدارية.

أما الأعمال التي يباشر فيها المحرمات أو يعين عليها مثل تقديم الخمور أو نقلها أو شرائها أو المحاسبة عليها، أو الاتفاق على شرائها فيحرم العمل فيها، لقول الله عز وجل: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/ 2.

فأصل عمل الفنادق والمطاعم مباح، والحرام الطارئ في بعض ما يقام في الفندق أو المطعم يتحمل وزره القائمون عليه.

وقد أجاز العلماء معاملة من اختلط ماله الحلال بالحرام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: (2697). والله تعالى أعلم.

هل تجوز العبادة من النفساء إذا طهرت قبل الأربعين، وهل تحل لزوجها؟

متى انقطع دم النفاس وأمنت المرأة من عودته فقد طهرت، وعليها الغسل والصلاة والصيام، وتحل لزوجها، وإن كان ذلك قبل الأربعين؛ لأن أقل النفاس لحظة وأكثره ستون يومًا وغالب النساء نفاسها أربعون يوماً، ولكن لا تشترط الأربعون.

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد