الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (264) حرمة إنشاء مقبرة من تبرعات خاصة جمعت للمسجد

أضيف بتاريخ : 04-09-2018

قرار رقم: (264) (18/ 2018) حرمة إنشاء مقبرة من تبرعات خاصة جمعت للمسجد

بتاريخ (18/ذو الحجة/1439هـ) الموافق (30 / 8/ 2018م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الحادية عشرة المنعقدة يوم الخميس (18/ ذو الحجة/ 1439هـ)، الموافق (30/ 8/ 2018م)، قد نظر في السؤال الوارد من عطوفة رئيس بلدية برقش المكرم حيث جاء فيه:

أرفق بطيه صورة عن كتاب السيد رئيس المجلس المحلي لمنطقة كفر راكب حول الرأي الشرعي في اقتطاع مبلغ من رصيد مسجد مصعب بن عمير في بلدة كفر راكب/محافظة إربد لإنشاء مقبرة إسلامية في نفس البلدة، كون البلدة بأمس الحاجة جداً لإنشاء مقبرة، ولا يوجد مخصصات في البلدية لاستملاك مقبرة في الوقت الحاضر. راجين سماحتكم إبداء رأيكم الشرعي حول ذلك الأمر. 

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

لا يجوز إنفاق أموال التبرعات في غير ما جمعت له، فلجان المساجد مؤتمنة على إنفاق ما جمعته في المصرف الذي أعلنته للمتبرعين حين التبرع، والله عز وجل يقول: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58]. فأموال المسجد أمانة ينبغي أن يقتصر في إنفاقها على شؤون المسجد نفسه، ولا يجوز إنفاقها في إنشاء المقبرة. والله تعالى أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

أ.د. عبد الله الفواز / عضو

        د. محمد خير العيسى / عضو   

   د. ماجد الدراوشة / عضو   

     أ.د. آدم نوح القضاة / عضو   

     القاضي خالد وريكات / عضو 

              د. أحمد الحسنات / عضو              

   

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل تجوز صلاة الجنازة على الميت الغائب عن البلد؟

نعم، تجوز صلاة الجنازة على الميت الغائب عن البلد.

حكم صيام مَن دَمِيَت لِثَّتُه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

مَن دَمِيَتْ لِثَّتُه وهو صائمٌ؛ عليه أن يبصقَ حتى يصفوَ ريقُه؛ أي: حتى ينقطع الدم، ثم يتمضمضَ ليُطَهِّر فَمَه. 

وإن دخل جوفَه شيءٌ من الدم بغير قصد؛ فلا شيء عليه. والله تعالى أعلم


حكم فتح حساب في بنك تجاري

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يحرم على المسلم -إذا كان مخيراً- أن يفتح حساباً في البنوك الربوية حتى لو كان بدون فوائد؛ لما في ذلك من إعانة على الربا؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/ 2.

وذلك لأن هذه البنوك تستثمر الأموال في المعاملات الربوية المحرمة، وفي هذا إعانة لها على الحرام، ويحرم شرعاً الإعانة على الحرام. وأما إذا كانت هناك حاجة ملحة لفتح الحساب في بنك ربوي مع عدم إمكانية فتحه في بنك إسلامي فلا مانع من ذلك.

وقد سبق بيان حكم الفوائد البنكية والجوائز التي توزعها البنوك الربوية في الفتوى رقم: (471). والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد