الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (262) حكم تأجير الطابق الأرضي من المسجد

أضيف بتاريخ : 19-07-2018

قرار رقم: (262) (15/ 2018) حكم تأجير الطابق الأرضي من المسجد

بتاريخ (6/ذو القعدة/1439هـ) الموافق (19 / 7/ 2018م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته العاشرة المنعقدة يوم الخميس (6/ذو القعدة/ 1439هـ)، الموافق (19 /7 / 2018م)، قد نظر في السؤال الوارد من عطوفة مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف بالوكالة، حيث جاء فيه:

أرفق بطيه صورة عن الاستدعاء المقدم من أهالي سكان منطقة الحوية/ الكرك، والمتضمن رغبتهم في استئجار الطابق الأرضي من مسجد "ثنيات الوداع"/ الحوية/ الكرك، مقابل أجرة رمزية، وذلك لاستخدامه لإقامة المناسبات الرسمية والجادة. راجياً سماحتكم التكرم بالإيعاز لمن يلزم بعرض الموضوع على مجلس الإفتاء الموقر لبيان الحكم الشرعي في طلب المذكورين. 

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

لا يجوز تخصيص جزء من المسجد لاستعماله خارج مقاصد المسجدية؛ فوقف المسجد يعني حصر المكان وتخصيصه للعبادة وأداء رسالة المسجد الدينية، وليس للمناسبات الرسمية العامة أو الخاصة، كما قال تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} [النور: 36]، خاصة وأن الطوابق الزائدة في المسجد يمكن تخصيصها لتعليم القرآن وإقامة دروس العلم والفقه، كما قد تدعو الحاجة إلى استعمالها في مواسم معينة كرمضان والأعياد ونحو ذلك، وتأجيرها للمناسبات الدنيوية العادية بلا شرط من الواقف يحول دون نفاذ الوَقف فيما وُقف عليه. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو

أ.د. عبد الله الفواز / عضو

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

د. محمد خير العيسى / عضو

د. ماجد الدراوشة / عضو 

د. أحمد الحسنات / عضو

القاضي خالد وريكات / عضو       

أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

د. محمد الزعبي / عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

يجب إخراج الزكاة في الذهب المدخر من عينه أو قيمته نقداً في حال عدم توفر مال آخر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تلزم الزكاة على الفور في النقد ومثله الذهب -غير المعد لزينة المرأة- إذا بلغا النصاب وحال عليهما الحول، ولا يجوز تأخيرها عند الإمكان: وهو حضور المال والأصناف، جاء في [مغني المحتاج 2/ 129]: "تجب الزكاة على الفور إذا تمكن، وذلك بحضور المال والأصناف".

ويجب على المزكي إخراج الزكاة الواجبة في الذهب المدخر من عينه أو قيمته نقداً في حال عدم توفر مال آخر؛ لأنه الأصل، وإنما جاز إخراجه من مال آخر؛ لبناء الزكاة على الرفق كما جاء في [أسنى المطالب 1/ 366]: "إذا حال الحول على غير مال التجارة ... تعلقت الزكاة بالعين وصار الفقراء شركاء حتى في الإبل بقيمة الشاة ... إنما جاز الأداء من مال آخر؛ لبناء الزكاة على الرفق".

وعليه، فيجب على المزكي أن يخرج الزكاة من عين الذهب المدخر، أو يبيع من الذهب بمقدار ما عليه من الزكاة، وله أن يستدين لدفع الزكاة، أو يخرج الزكاة أقساطاً قبل الحول. والله تعالى أعلم

حكم قضاء السنة الراتبة مع الفريضة الفائتة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الواجب قضاء الفريضة الفائتة، أما السنن المؤقتة أو الراتبة فيندب قضاؤها وإن طال الزمان، قال ابن حجر رحمه الله في [فتاويه]: "من المقرر عندنا أنه يسن قضاء النوافل المؤقتة ليلا ونهاراً وإن لم تشرع لها جماعة، طال الزمان أم قصر". 

وعليه؛ فيندب قضاء السنن مع الفريضة. والله تعالى أعلم.

فضيلة ليلة القدْر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يكفي أن الله تعالى أنزل فيها سورة كاملة هي سورة القدْر، كما أن ابتداء نزول القرآن الكريم كان في هذه الليلة. قال الله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ * تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ * سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ} [القدر:1-5].

وقد علَّمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتكف في العشر الأواخر من رمضان؛ طلبًا لليلة القدْر، ومن عَبَدَ الله تعالى فيها وأحياها؛ كان له أجر عبادة ألف شهر، ليس فيها ليلة قدْر. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد