الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 15-05-2018

قرار رقم: (256) (9/  2018) حكم إثبات النسب حال عدم فراش الزوجية

بتاريخ (3/شعبان/1439هـ) الموافق (19 / 4/ 2018م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة يوم الخميس (3/شعبان/1439هـ)، الموافق (19/ 4/ 2018م)، قد نظر في الكتاب الوارد من السيد حسين القيسي رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب حيث جاء فيه: أرجو التكرم بتزويدي ببيان الرأي الشرعي في مسألة نسب المولود في الاغتصاب للمغتصب في حال عدم قيام فراش الزوجية، إذا أثبتت الوسائل العلمية القطعية نسبه إلى المغتصب في مثل هذه الحالة؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس التنسيب لمجلس النواب بإعادة صياغة المادة (157) من قانون الأحوال الشخصية رقم (36) لعام 2010م، لتصبح على النحو الآتي:

1.  يثبت نسب المولود لأبيه بفراش الزوجية، أو بالوطء بشبهة، أو بالإقرار، أو بالبينة.

2.  للمحكمة أن تثبت النسب بالوسائل العلمية القطعية مع مراعاة أحكام ثبوت النسب بفراش الزوجية. والله أعلم.

 

         المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

          الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو 

    الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

     أ.د. عبد الله الفواز / عضو   

د. ماجد دراوشه / عضو

           القاضي خالد الوريكات / عضو   

   د. أحمد الحسنات / عضو

  د. محمد الزعبي / عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

إذا انقطع الدم بعد (40) يومًا من الولادة، ثم عاد متقطعًا خلال يومي الصيام، ما الحكم؟

متى انقطع دم النفاس وأمنت المرأة من عودته فقد طهرت وعليها الغسل والصلاة والصيام، فإن عاد الدم قبل مضي خمسة عشر يومًا من انقطاعه وقبل مضي (60) يومًا من الولادة عاد حكم النفاس وتبين بطلان الصوم والصلاة التي صلَّتها، وعليها قضاء صوم تلك الأيام دون الصلاة.

 

تراكم علي قضاء صيام لتسع سنين، أريد قضاءهن بتقسيمهن على سنين؛ لأنه من الصعب صيامهم في سنة واحدة لكثرتها، وبذلك سيترتب علي كفارة، هل يجوز دفع الكفارة بعد إنهاء القضاء كاملا، حتى لو استمر القضاء لسنين؟

إذا كان الإفطار بعذر شرعي فلا مانع من تقسيم القضاء على السنوات حسب الاستطاعة، ولكن لو مات الإنسان قبل تمام القضاء وجب على الورثة أن يصوموا عنه أو يطعموا عن كل يومٍ مسكينا. وأما إن كان الإفطار بلا عذر وجبت المسارعة في القضاء، فإن مات قبل تمام القضاء صام أو أطعم عنه الورثة، أما الكفارة فتحسب بعد تمام القضاء. والله تعالى أعلم.

هل يجوز إتيان الزوجة وهي حامل؟

لا مانع من إتيان الزوجة وهي حامل إذا لم يكن هناك مانع طبي يسبب ضرراً بصحة الزوجة. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد