الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (249) حكم دعوة الأطباء للمؤتمرات واللقاءات

أضيف بتاريخ : 11-12-2017

قرار رقم: (249) (18/ 2017) حكم دعوة الأطباء للمؤتمرات واللقاءات

بتاريخ (2/ربيع الثاني/1439هـ) الموافق (21/ 11/ 2017م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة عشرة المنعقدة يوم الخميس (2/ربيع الثاني / 1439هـ)، الموافق (21/ 11 /2017م)، قد نظر في السؤال الوارد من أحد المواطنين عبر الموقع الإلكتروني لدائرة الإفتاء العام حيث جاء فيه: 

ما حكم دعوة الأطباء إلى مؤتمرات علمية في الدول الأجنبية من قبل الشركات المروجة للأدوية، مع تحمل كافة مصاريف السفر والإقامة. وما حكم دعوتهم على عشاء أو غداء فاخر مع تقديم محاضرة علمية عن الأصناف في أحد فنادق الدولة؟ 

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

لا حرج على الطبيب في أخذ العينات أو حضور الدعوات أو المؤتمرات التي تمنح له من مندوبي شركات الدواء، ولكن إذا التزم بالضوابط الشرعية والمهنية الآتية: 

أولاً: أن لا يكون لذلك أثر في قراره بشأن صرف الدواء النافع لحالة المريض.

ثانياً: أن يراعي مصلحة المريض المالية.

ثالثاً: أن يلتزم بالأنظمة والتعليمات التي تضبط هذا القطاع في وزارته أو جهته التي يعمل فيها. 

رابعاً: أن يكون هدف الطبيب الاستفادة العلمية في مجال عمله، ونفع الناس.

فالعلاج أمانة ومسؤولية بين يدي الله تعالى، ولذلك كان الوازع الديني والأخلاقي هو الواجب استحضاره دائماً من قبل الأطباء والمعالجين، وإذا رأى من نفسه ضعفاً تجاه هذه الشروط فلا ينبغي له دخول هذا المدخل. والله تعالى أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو

أ. د. عبد الله الفواز / عضو

د. ماجد دراوشه / عضو             

د. محمد خير العيسى / عضو

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو         

د. أحمد الحسنات / عضو

القاضي خالد الوريكات /عضو       

د. محمد الزعبي / عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم تناول حبة الدواء تحت اللسان في نهار رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تناول حبة الدواء تحت اللسان في نهار رمضان لا يُفْسِدُ الصوم؛ لأنها لا تصل إلى الجوف من منفذ مفتوح. 

لكن إذا ذابت فابتلع منها شيئًا؛ فقد أفطر. والله تعالى أعلم


حكم ذبح شاة في عيد الأضحى بنيَّة الصدقة والأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأضحية من العبادات المقصودة لذاتها؛ ولذا لا بدَّ من أن تُذبح بنيَّة الأضحية. 
ومَن نوى التقرب بهذه الطاعة بنيَّة الأضحية، وبنيَّة هبة الثواب للغير؛ فلا بأس. والله تعالى أعلم

 

حكم هدايا البنوك

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا حرج في قبول هذه الهدايا؛ لأن عين الهدية لا تتعلق بها حرمة -بخلاف المال المسروق-، فالإثم لا يتعدى ولا ينتقل إلى المهدى إليه، قال الله عز وجل: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [الأنعام: 164]. 

ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود، وكان يبايعهم ويشتري منهم، ومعلوم أن أموالهم مختلطة بالربا، ومال البنوك الربوية مما يختلط فيه الحلال والحرام.

يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "لا تحرم معاملة مَن أكثر ماله حرام، ولا الأكل منها، كما صححه في المجموع" [تحفة المحتاج 9 /389]. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد