الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (250) إجزاء العمل بمواقيت الصلاة الحالية

أضيف بتاريخ : 31-01-2018

قرار رقم: (250) (1/ 2018) إجزاء العمل بمواقيت الصلاة الحالية

بتاريخ (11/جمادى الأولى/1439هـ) الموافق (28 / 1/  2018م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية المنعقدة يوم الأحد (11/ جمادى الأولى/ 1439هـ)، الموافق (28/ 1/ 2018م)، قد نظر في التساؤلات التي أثيرت مؤخراً حول صحة صلاة المسلمين وصيامهم بناء على المواقيت المعمول بها حالياً في بلدنا المبارك. وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

فرض الله عز وجل الصلاة على المسلمين كتاباً موقوتاً، كما قال سبحانه: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) النساء/103، أي مقدَّرًا وقتُها فلا تُؤخَّر عنه، ولهذا بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم تلك المواقيت الدقيقة للصلوات الخمس في السنة الصحيحة، فاستمر المسلمون يجتهدون في تحري تلك المواقيت عبر العصور، ويلتزمون بمقتضى أذان المؤذنين في المساجد، الذين يتحرون أوقات الصلاة في السماء وينادون بها، ويقلدهم الناس في هذا الشأن.

واستمر الحال في بلدنا المبارك الأردن حتى العقود الأخيرة، حيث تدون وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في كل عام تقويماً سنوياً خاصاً ومفصلاً بمواقيت الصلاة في جميع أنحاء المملكة، يلتزم به المؤذنون، ويراعي الأدلة الشرعية والعلامات الفلكية، ويشرف عليه قسم خاص في الوزارة، يستند إلى دراسات وأرصاد مفصلة قامت بها لجان عدة قديماً، سبق وأن نشرت الوزارة تلك الدراسات في كتاب مستقل مطبوع يمكن الرجوع إليه.

ولهذا فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية يؤكد أن الأخذ بهذا التقويم مجزئ في صحة العبادة بإذن الله، وأنه كاف بين يدي الله، وأن من أخذ به برئت ذمته في تحقيق شرط الصلاة والصيام. فلا يجوز نشر الإشاعات عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بغرض تشكيك الناس في عبادتهم وأركان دينهم من صلاة وصيام. 

وفي هذا المقام يقدر مجلس الإفتاء لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية جهودهم الكبيرة في هذا المجال. سائلين المولى عز وجل أن يتقبل من المسلمين جميعاً، وأن يعلمنا سبحانه معاني العبادة ومقاصد الدين. والحمد لله رب العالمين. 

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو

أ. د. عبد الناصر أبو البصل / عضو

د. وائل عربيات / عضو  

د. محمد خير العيسى / عضو

د. ماجد دراوشه / عضو     

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو     

القاضي خالد الوريكات /عضو

 د. محمد الزعبي / عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم الإخلاف بالوعد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن وفاء دين الأب من ماله إن كان له مال، والوعد الذي قام به الابن يستحب الوفاء به، ويكره الإخلاف به، قال شيخ الإسلام الإمام النووي: "الوفاء بالوعد مستحب استحباباً متأكداً، ويكره إخلافه كراهة شديدة، ودلائله من الكتاب والسنة معلومة" [روضة الطالبين 2/ 278]. وقال شيخ الإسلام الإمام زكريا الأنصاري: "وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ الْوَفَاءُ بِالْوَعْدِ وَلَمْ يَحْرُمْ إخْلَافُهُ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْهِبَةِ، وَهِيَ لَا تَلْزَمُ إلَّا بِالْقَبْضِ" [أسنى المطالب في شرح روض الطالب 2/ 487].

وحيث إن الابن لا يملك القدرة على الوفاء بوعده لأبيه، فإخلاف الوعد خارج عن طاقته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبما أنّ والده يملك المال الكافي للوفاء بدينه، فيجب الوفاء من ماله، فإن مات قبل ذلك، فيكون الوفاء من تركته. والله تعالى أعلم.

حكم من اشترى أضحية ثم تعيّبت قبل الذبح

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا طرأ العيب الذي يمنع الإجزاء في الأضحية بعد الشراء؛ كأن اشتريت صحيحة فأصابها عرج أو عور ونحوه قبل الذبح، فلا تجزئ.

جاء في [أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1 / 535)]: "ولو حدث بها العرج تحت السكين فإنها لا تجزئ؛ لأنها عرجاء عند الذبح، فأشبه ما لو انكسرت رجل شاة فبادر إلى التضحية بها".

وذهب السادة الحنابلة إلى أن الأضحية إذا اشتراها المضحي صحيحة ثم أصابها عيب بعد ذلك؛ فإنها تجزئه ولا يلزمه بدلها.  

جاء في [مسائل الإمام أحمد] من كتب السادة الحنابلة (8 / 4021): "قلت: إذا اشترى الضحية صحيحة، فأصابها مرض، أو عور أو كسر؟ قال: يقال إنها تفي. قال إسحاق: كما قال، لأنه اشترى على الصحة، ثم أصابها ذلك بعد ذلك فهي وافية عنه" انتهى.

وعليه؛ فلا تجزئ الشاة التي فيها عيب يمنع الإجزاء في الأضحية، لو أصابها العيب بعد شرائها أو أثناء الذبح عند السادة الشافعية، ولا حرج في تقليد الحنابلة في هذه المسألة. والله تعالى أعلم. 

من كان جازما بنية العمرة يُحرم من ميقات بلده

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

من كان جازماً بنية أداء العمرة قبل سفره، فيحرم عليه أن يتجاوز ميقات بلده من غير إحرام، فإن فعل ذلك فعليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه إن لم يتلبس بالنسك، ولا شيء عليه غير ذلك، فإن لم يرجع فعليه دم يوزع على مساكين الحرم.

جاء في [التنبيه في الفقه الشافعي/ ص71]: "ومن جاوز الميقات مريد النسك وأحرم دونه فعليه دم، فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم".

وعليه؛ فمن كان جازما بنية العمرة قبل سفره، فيجب عليه الإحرام من ميقات بلده الذي يمر به، ومن خالف وتجاوز الميقات دون إحرام ولم يرجع، فقد أثم، ويجب عليه التوبة إلى الله تعالى، وعليه دم يوزع على مساكين الحرم. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد