الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (54) إجراء تعديل على قانون صندوق توفير البريد

أضيف بتاريخ : 19-03-2014

 

قرار رقم: (54) إجراء تعديل على قانون صندوق توفير البريد

بتاريخ 15/ 8/ 1422هـ، الموافق 31/ 10/ 2001م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في مواد قانون صندوق توفير البريد والتوصية بإجراء أي تعديل عليه؟

الجواب وبالله التوفيق:

بعد الدراسة والبحث رأى المجلس ما يلي:

المادة (3) الفقرة (ب):

(مهمة الصندوق قبول الأموال الادخارية وتوظيفها وردها إلى أصحابها وفقاً لأحكام هذا القانون، كما يجوز للصندوق قبول أموال مخصصة للاستثمار بناء على اتفاق خاص من الجهة مقدمة التمويل).

رأى مجلس الإفتاء أن تضاف إلى هذه الفقرة عبارة (كل ذلك بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية).

المادة (12) فقرة (ب):

(للمجلس دعوة أي شخص لاجتماعاته؛ لاستشارته والاستعانة بخبرته في الأمور المعروضة عليه).

رأى مجلس الإفتاء أن تعدل هذه الفقرة كما يلي:

(للصندوق أن يقرر استثمار هذا الاحتياطي، وتكون الأرباح المتحققة منضمة حكما للرصيد المتراكم سنوياً).

رأى مجلس الإفتاء أن تستبدل كلمة (الفوائد) الواردة في هذه المادة بكلمة (الأرباح).

المادة (68):

(للمجلس بموافقة مجلس الوزراء وضع الأنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون).

رأى مجلس الإفتاء أن يكون تعديل هذه المادة كما يلي:

(يصدر المجلس الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون). والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. عبدالسلام العبادي

د. يوسف علي غيظان

د. محمد أبو يحيى

الشيخ سعيد الحجاوي

الشيخ نعيم مجاهد

د. واصف البكري

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد طلوع الفجر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد طلوع الفجر؛ إذ ليس من شروط صحة الصيام الطهارة من الجنابة، لكن عليه أن يغتسل ليصلي صلاة الفجر في وقتها. والله تعالى أعلم

هل يشترط في الغسل فك ضفائر الشعر؟

الغسل من الجنابة أو من الحيض يجب وصول الماء فيه إلى باطن الضفائر ليصح الغسل، ولو لم يصل الماء إلا بفك الضفائر لزم فكها لصحة الاغتسال.

حكم هبة ثواب الأضحية للغير

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا تصح الأضحية بهذه النية؛ لأن الأضحية إن كانت من الأغنام فتجزئ عن شخص واحد، وإن كانت من البقر أو الإبل فتجزئ عن سبعة.

ولكن يمكن له أن يذبحها عن نفسه، ومن ثم يهب مثل ثوابها إلى من يشاء. 

يقول الإمام الرملي رحمه الله: "قال الشافعي رضي الله عنه: وواسع فضله تعالى أن يثيب المتصدق أيضا، ومن ثم قال الأصحاب: يسن له أن ينوي الصدقة عن أبويه مثلا، فإنه تعالى يثيبهما ولا ينقص أجره - ثم نقل عن المعتمد جواز - قولهم: اللهم أوصل ثواب ما تلوته إلى فلان خاصة، وإلى المسلمين عامة؛ قال الزركشي: فإن الثواب يتفاوت، فأعلاه ما خصه، وأدناه ما عمه وغيره" انتهى من "نهاية المحتاج". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد