الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (241) إخبار مجهولي النسب بمعلومات عن أمهاتهم

أضيف بتاريخ : 10-09-2017

قرار رقم: (241) (9/ 2017) إخبار مجهولي النسب بمعلومات عن أمهاتهم

بتاريخ (17/ذو القعدة/1438هـ)، الموافق (10/ 8/ 2017م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الخميس (17/ذو القعدة/1438هـ)، الموافق (10/ 8/ 2017م) قد نظر في الكتاب الوارد من سماحة قاضي القضاة حول سؤال معالي وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة والذي جاء فيه:

يرجى سماحتكم التكرم بالعلم أن الوزارة تقوم بتقديم الرعاية والحماية للأطفال فئة مجهولي النسب والأيتام، حيث تقوم الوزارة باستقبال فئة الأطفال مجهولي النسب من بداية عمرهم، وتقوم بعدها باستصدار أسماء لهم بالتعاون مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات وفقا للضوابط القانونية.

إن الأشخاص من هذه الفئة - وبعد بلوغهم سن الثامنة عشرة - يتقدم بعضهم باستدعاءات للوزارة للحصول على معلومات من الملف الشخصي لغايات معرفة أي معلومة عن والديه. إن محاذير هذا الأمر يكمن في الفئة معروفة الأم، حيث إنها قد تكون استقرت في حياتها ضمن أسرة أو بشكل آخر، وأنه حال حصول مجهول النسب على اسم والدته فمن المؤكد أن تواصله معها سوف يخلق مشاكل اجتماعية. وبناء عليه يرجى سماحتكم التكرم بالإيعاز لمن يلزم لإبداء الرأي الشرعي بموضوع إعطاء معلومات للأشخاص الوارد ذكرهم.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

الأشخاص مجهولو النسب جزء من مجتمعاتهم، يتمتعون بجميع الحقوق التي تقررها الشريعة الإسلامية للناس، وذلك بحكم التكريم الأول الذي قرره القرآن الكريم في قول الله عز وجل: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا) [الإسراء: 70].

ومن أهم هذه الحقوق حق معرفة الأصل الذي ينتسب إليه الإنسان، سواء من جهة أمه أو من جهة أبيه، خاصة وأن هذا الانتماء تترتب عليه العديد من الأحكام الشرعية المتعلقة بالأحوال الشخصية، كالميراث، وحرمة الزواج، وتتعلق به أيضا مصالح اجتماعية ونفسية وحياتية عديدة.

فالأصل الذي نراه متجها هو إقرار مجهول النسب على طلبه الحصول على معلومات عن أمه، ومساعدته على ذلك، فهو حق أصلي وأساسي، ولكن في ضوء دراسة خاصة لكل حالة على حدة، من قبل لجان متخصصة، تغلب جانب هذا الحق ابتداء، إلا إذا تعاظمت المفسدة المتوقعة في بعض الحالات بالقدر الذي تؤثر على الضرورات والحقوق الأخرى، ففي هذه الحالة يمكن تأجيل إجابة الطلب، والنظر في الحلول الممكنة. أما المفاسد الاجتماعية المعتادة فينبغي على الأم احتمالها ومواجهتها لعل ذلك يساعد في تخفيف معاناة ولدها، وإصلاح ما يمكن إصلاحه. والله أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

نائب رئيس مجلس الإفتاء / الشيخ عبد الكريم الخصاونة  

د. محمد خير العيسى / عضو                

د. ماجد دراوشه / عضو                        

الشيخ سعيد الحجاوي /عضو          

القاضي خالد الوريكات / عضو    

   د. أحمد الحسنات / عضو   

د. محمد الزعبي/ عضو          

مقرر مجلس الإفتاء / د. جميل أبو سارة

    

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم الجماعة الثانية في المسجد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يكره تحرّي إقامة جماعة ثانية في المسجد إذا كان المسجد غير مطروق -كمسجد الحي- وله إمام راتب إلا بإذن الإمام؛ كونه يورث قدحاً في الإمام وطعنا فيه. أما إذا كان المسجد مطروقًا كمساجد الأسواق فتجوز فيه الجماعة الثانية والثالثة، سواء أكان له إمام راتب أو لا، وسواء أذن الإمام أو لا؛ لأن الناس يكثر ورودهم عليه، فلا يتخيل في تعدد الجماعات حينئذ قدح في الإمام. والله تعالى أعلم

حكم صلاة الوتر بعد الأذان لصلاة الفجر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يبدأ وقت الوتر من بعد صلاة العشاء، وينتهي بطلوع الفجر الصادق، ففي أي جزء من هذا الوقت صلاها المسلم فهي أداء.

ويسن القضاء لمن فاتته في أي وقت سواء قبل أداء صلاة الفجر أو بعدها، أو في غيرها من الأوقات، فعن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نَامَ عَنِ الوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ) رواه الترمذي.

يقول شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "وقت الوتر بين صلاة العشاء وطلوع الفجر للخبر الصحيح بذلك، ولو خرج الوقت جاز له قضاؤه" [تحفة المحتاج]. والله تعالى أعلم.

حكم ترك سجود التلاوة في الصلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا حرج على الإمام إذا ترك سجود التلاوة ولو عمداً، والواجب على المأموم متابعة الإمام في الصلاة، فإذا لم يسجد الإمام سجود التلاوة، فلا يجوز للمأموم السجود؛ لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به.

وما فعله المأموم من إحداث سجود بعد سلام الإمام وقبل سلامه فيما ليس فيه سجود للسهو، يبطل الصلاة إن كان المأموم عالماً بالتحريم، وإلا عذر بجهله ولم تبطل صلاته.

جاء في [حاشية الإمام الجمل على فتح الوهاب]: "قوله: فلا يجبر تركها -الهيئات- بالسجود؛ فإن سجد لشيء منها عامداً بطلت صلاته، إلا أن يعذر لجهله".

ولما كانت هذه المسألة مما يخفى على العوام؛ لأنها من دقائق العلم، وكل ما شأنه ذلك يعذرون بجهله، ولا تبطل طاعتهم بسببه، فيمكن القول بعدم بطلان صلاة من لم يحط علما بالمسألة، مع ضرورة تعلم الأحكام، وأما بعد العلم بها فتبطل. والله تعالى أعلم. 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد