الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (237) تأكيد قرار سابق في الوفاة الدماغية

أضيف بتاريخ : 11-12-2017

قرار رقم: (237) (5/ 2017) تأكيد قرار سابق في الوفاة الدماغية

بتاريخ (27/شعبان/1438هـ)، الموافق (24/ 5/ 2017م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة المنعقدة يوم الأربعاء (27/شعبان/1438هـ)، الموافق (24/ 5/ 2017م) قد اطلع على السؤال الوارد من عطوفة اللواء الطبيب المساعد لشؤون مدينة الحسين الطبية، حيث جاء فيه:

بمناسبة انتهاء أعمال المؤتمر الفقهي الطبي الدولي الثالث، والذي عقد في رحاب جامعة العلوم الإسلامية تحت رعاية سماحتكم، وبناء على توصيات المؤتمر، نرجو من سماحتكم توضيح الموقف النهائي المتعلق بفتوى 2011 ذات العلاقة بالتبرع بالأعضاء، وكذلك توضيح موقف سماحتكم باعتبار الموت الدماغي كمعيار للتبرع بالأعضاء.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

سبق لمجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية إصدار قرار باعتبار الوفاة الدماغية موتا حقيقيا تترتب عليه جميع الأحكام الشرعية المتعلقة بالوفاة، وذلك في القرار رقم (11)، في العام (1988م)، وقد أخذ القرار حينها بمضمون قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي (5/ 3) لسنة (1986م)، والذي كان قد عقد في العاصمة عمّان.

ونحن هنا نؤكد على ما ورد في قرار مجلس الإفتاء نفسه رقم (11)، ونوصي بالتزامه والعمل بمضمونه، واعتبار كل ما صدر على خلافه حالة فردية وحادثة عين لا عموم لها. ونسوق نص القرار المعتمد كما صدر حينها على الوجه الآتي:

"يعتبر شرعاً أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعًا للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين الآتيتين:

1. إذا توقف قلبُه وتنفسُه توقفاً تاماً، وحَكَم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.

2. إذا تعطَّلت جميعُ وظائف دماغه [جذع الدماغ] تعطلاً نهائياً، وأخذ دماغه في التحلل، وحَكَم الأطباء المختصون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، ولا عبرة حينئذ بكون أعضاء الميت كالقلب لا يزال يعمل عملا آلياً بفعل أجهزة الإنعاش المركبة.

وفي هذه الحالة (الثانية) يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص، ولا يحكم الأطباء بالموت في هذه الحالة إلا بعد الاستيثاق والتأكد من الأمور التالية:

1. توافر جميع شروط تشخيص موت الدماغ.

2. استبعاد الأسباب الأخرى للغيبوبة.

3. غياب جميع منعكسات جذع الدماغ.

4. القيام بجميع الفحوصات اللاّزمة طبياً لإثبات وقف التنفس.

5. السكون الكهربائي في تخطيط الدماغ.

6. إجراء أي فحوص طبية لازمة للتأكد من موت الدماغ.

7. أن تتم هذه الفحوص في مستشفى مؤهل، تتوافر فيه الإمكانات اللاّزمة لهذه  الفحوص.

ونظرًا لما لهذا الموضوع من أهميةٍ شرعيةٍ، وقانونيةٍ، وطبيةٍ، وأخلاقيةٍ، واجتماعيةٍ، فإن الحكم بموت الدماغ يجب أن يتم من لجنة طبية مختصة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، وألا يكون لأحد منهم أي علاقة بالموضوع تُورث شبهةً، وأن تقوم اللجنة بإعادة الفحوصات السابقة بعد فترة كافية من الفحوص الأولى، يقررها الأطباء المختصون للتأكد من إثبات اكتمال جميع الشروط المذكورة آنفاً.

وتعتبر ساعة توقيع اللجنة الطبية المختصة المذكورة هي ساعة وفاة الشخص في حق الأمور التي ترتبط بتاريخ الوفاة. ويؤكد المجلس ضرورة إصدار قانون لمعالجة هذا الأمر، لضمان تنفيذ الشروط الواردة في هذه الفتوى، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لها". انتهى نص القرار. والله تعالى أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

نائب رئيس مجلس الإفتاء / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة 

                            أ.د. عبد الناصر أبو البصل / عضو      

             د. محمد خير العيسى / عضو

                             الشيخ سعيد الحجاوي /عضو                

                       القاضي خالد الوريكات / عضو   

                   د. أحمد الحسنات / عضو     

                              د. محمد الزعبي/ عضو                     

 

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل يجوز للمرأة أن تجلس مع إخوان زوجها؟

لا يجوز للمرأة أن تجلس مع إخوان زوجها، ولا يجوز الدخول على زوجة الأخ والجلوس معها بخلوة.

هل يُسَنُّ طبخ العقيقة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يُسَّن ألا يتصدقَ بلحم العقيقة نيئًا، بل يطبخه مع شيء حلوٍ؛ كالزبيب والعسل؛ وذلك تفاؤلًا بحلاوة أخلاق المولود. والله تعالى أعلم

حكم قضاء الصلاة في الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز قضاء الفائت من الصلوات في كل وقت حتى في الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيها، والصلاة التي تحرم ولا تنعقد في أوقات النهي هي صلاة النافلة المطلقة التي لا سبب لها أصلاً، والنافلة التي لها سبب متأخر عنها كسنّة الإحرام وسنّة صلاة الاستخارة، ولا يكره شيء من الصلاة في هذه الساعات بمكة المكرمة.

جاء في [بشرى الكريم 1/ 181] من كتب الشافعية: "(ولا يحرم) من الصلاة (ماله سبب غير متأخر) بأن كان متقدماً (كفائتة) ولو نفلا ً -وصلاة جنازة- أو مقارناً كصلاة استسقاء وكسوف،... (وسنة وضوء وتحية) لمسجد، وسنة طواف وقدوم (وسجدة تلاوة) أو شكر، فلا تحرم هذه المذكورات ونحوها (إن لم يقصدها) أي: يقصد إيقاعها وقت الكراهة لكونه وقت كراهة، وإلا.. حرمت ولو قضاءً مضيقاً؛ لأنه حينئذٍ كالمراغم للشرع، بخلاف ما لو لم يتحر ذلك الوقت وإن وقعت فيه، أو تحراه لغرض آخر، كأن أخر صلاة الجنازة إليه لأجل كثرة المصلين عليها، فيجوز وتنعقد....(ويحرم ما) لا سبب (لها) أصلاً كنفل مطلق، أو لها (سبب متأخر عنها كصلاة استخارة وإحرام) وحاجة وخروج من المنزل وعند القتل؛ لتأخر أسبابها عنها". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد