الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم:(231) شرعية الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري

أضيف بتاريخ : 28-12-2016

قرار رقم: (231) (15/ 2016) شرعية الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري ومكافحته

بتاريخ (22/ربيع الأول/1438هـ)، الموافق (22 /12 /2016م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس (22/ربيع الأول/1438هـ)، الموافق (22 /12 /2016م) قد اطلع على السؤال الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور وائل عربيات، حيث جاء فيه:

أرفق بطيه مذكرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية رقم (3/2984) تاريخ (12 /10 /2016م) والمرفق بها التقرير والتوصيات الصادرة عن الاجتماع السادس للجنة وممثلي وزارات العدل والداخلية والصحة والشؤون الدينية الرسمية في الدول العربية لإعداد مشروع الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري الذي عقد يومي (28-29 /9 /2016م) أرجو سماحتكم التكرم بالإيعاز لبيان الرأي الشرعي حول بنود الاتفاقية المذكورة. وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

في ضوء ما تقرر من وجوب المحافظة على كرامة الإنسان وصيانتها عن كل اعتداء أو امتهان، وما قرره مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في قراراته السابقة، وما صدر عن المجامع الفقهية في العالم الإسلامي، لم يجد المجلس في بنود الاتفاقية المذكورة محذورًا شرعيًا يستدعي التوقف فيها. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

     نائب رئيس مجلس الإفتاء / أ.د. أحمد هليل 

        أ.د عبد الناصر أبو البصل / عضو

               الشيخ سعيد الحجاوي /عضو             

   الشيخ غالب الربابعة / عضو

                 د. محمد خير العيسى /عضو             

       القاضي خالد الوريكات / عضو

                   د. محمد الخلايلة /عضو                 

    د. محمد الزعبي/عضو   

        

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

التنفل بالصلاة وقت الاستواء يوم الجمعة جائز مطلقا

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز التنفل بالصلاة وقت الاستواء يوم الجمعة، سواء لمن حضرها أو من لم يحضرها، وسواء أكان من أهلها أو من غير أهلها.   

جاء في [مغني المحتاج 1/ 310]: "الأصح جواز الصلاة في هذا الوقت مطلقا؛ سواء أحضر إلى الجمعة أم لا". والله تعالى أعلم.

حكم الصلاة بالحذاء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج على المسلم في صلاته وهو يلبس نعاله أو حذاءه ما لم يشتملا على نجاسة، فقد (سئل أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ) رواه البخاري.

جاء في [فتح الباري 1/ 494] لابن حجر رحمه الله: "قوله: (يصلي في نعليه) قال ابن بطال: هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة، ثم هي من الرخص". والله أعلم.

حكم قضاء السنة الراتبة مع الفريضة الفائتة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الواجب قضاء الفريضة الفائتة، أما السنن المؤقتة أو الراتبة فيندب قضاؤها وإن طال الزمان، قال ابن حجر رحمه الله في [فتاويه]: "من المقرر عندنا أنه يسن قضاء النوافل المؤقتة ليلا ونهاراً وإن لم تشرع لها جماعة، طال الزمان أم قصر". 

وعليه؛ فيندب قضاء السنن مع الفريضة. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد