الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (230) شرعية الاتفاقية العربية لتنظيم زراعة الأعضاء

أضيف بتاريخ : 28-12-2016

قرار رقم: (230) (14/ 2016) شرعية الاتفاقية العربية لتنظيم زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع  الاتجار بها

بتاريخ (22/ربيع الأول/1438هـ)، الموافق (22 /12 /2016م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس (22/ربيع الأول/1438هـ)، الموافق (22 /12 /2016م) قد اطلع على السؤال الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور وائل عربيات، حيث جاء فيه:

أرفق بطيه مذكرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية رقم (3/2984) تاريخ (12 /10 /2016م) والمرفق بها التقرير والتوصيات الصادرة عن الاجتماع السادس للجنة وممثلي وزارات العدل والداخلية والصحة والشؤون الدينية الرسمية في الدول العربية لإعداد مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها. أرجو سماحتكم التكرم بالإيعاز لبيان الرأي الشرعي حول بنود الاتفاقية المذكورة. وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

في ضوء ما تقرر من وجوب المحافظة على كرامة الإنسان وصيانتها عن كل اعتداء أو امتهان، وما قرره مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في قراراته السابقة، وما صدر عن المجامع الفقهية في العالم الإسلامي، لم يجد المجلس في بنود الاتفاقية المذكورة محذورًا شرعيًا يستدعي التوقف فيها. والله تعالى أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء / أ.د. أحمد هليل   

        أ.د عبد الناصر أبو البصل / عضو

           الشيخ سعيد الحجاوي /عضو         

   الشيخ غالب الربابعة / عضو

                   د. محمد خير العيسى /عضو                

       القاضي خالد الوريكات / عضو

        د. محمد الخلايلة /عضو       

د. محمد الزعبي/عضو

        

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يُشترط في المسجد الذي يُعتكف فيه أن تقام فيه الجمعة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يُشترط في المسجد الذي يُعتكف فيه أن تقام فيه الجمعة، إلا إذا نذر اعتكافًا متتابعًا تتخلله الجمعة؛ فيُشترط أن يكون اعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة؛ حتى لا يقطع تتابعه بالخروج لصلاة الجمعة. والله تعالى أعلم

حكم العقيقة قبل اليوم السابع من الولادة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يدخل وقت جواز ذبح العقيقة بانفصال جميع المولود من بطن أمه. 
فلو ذُبحت قبل ولادته؛ لا تُحسَب عقيقةً، بل تكون شاةَ لحم. والله تعالى أعلم

على من تجب فدية الصوم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الفدية – وهي إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أفطرها - تجب على:
1. مَن لا يستطيع الصوم لا في الحال ولا في المستقبل، مثل: الشيخ الهرم، والمرأة المسنة، والمريض مرضًا لا يُرجى بُرْؤُهُ.
2. المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفًا على الجنين أو الولد. 
3. مَن أخَّر قضاء رمضان حتى دخل رمضان القابل، إذا كان تأخيره بلا عذر شرعي، فهذا تجب عليه الفدية عدا عمّا يلحقه من إثم.
4. وتجب الفدية في تركة من مات، وفي ذمَّته صوم واجب تمكَّن من قضائه ولم يصُم. والله تعالى أعلم

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد