الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 28-12-2016

قرار رقم: (229) (13/ 2016) حكم تحويل حسابات لجان المساجد إلى حساب واحد عام للأوقاف

بتاريخ (23/شوال/1437هـ)، الموافق (28 /7 /2016م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الخميس (23/شوال/1437هـ)، الموافق (2016/7/28م) قد اطلع على السؤال الوارد من عطوفة مدير مديرية أوقاف محافظة الزرقاء، حيث جاء فيه:

أرجو التكرم بالعلم أن هناك أرصدة جامدة في البنك الإسلامي الأردني تخص لجان رعاية بناء المساجد التابعة للمديرية، منها ما هي منتهية ومعفية من مهامها أو مستقيلة، مما يجعل حساباتها تتآكل وتفنى حسب القوانين المتبعة في البنوك، وسبب هذا الجمود يعود إلى عدم رغبة المواطنين في عمل اللجان، أو التأخر في تشكيل لجان جديدة لهذه المساجد.

لذلك نطلب من سماحتكم بيان الرأي الشرعي بضم هذه الأرصدة إلى حساب لدى المديرية، اسمه "لجنة إعمار المساجد"، وهذا الحساب مشارك في الأرباح التي يوزعها البنك الإسلامي، حفاظًا عليها من الفناء، بالإضافة إلى مشاركتها في هذه الأرباح. مع إمكانية إعادة هذه الأرصدة إلى حساب المسجد حال تشكيل لجنة له مع حصته من الأرباح التي يتم الحصول عليها من البنك الإسلامي.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا حرج في ضم حسابات اللجان المعفاة من مهامها والمنتهية في المساجد إلى الحساب العام التابع لمديرية الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، باسم "لجنة إعمار المساجد"، وذلك حفاظًا على أموال التبرعات والأوقاف، وصيانة لها من النفاد والتآكل بحكم رسوم البنوك الإسلامية المفروضة عليها. فليس في ذلك حرج شرعي، بشرط أن يُعاد إنفاقها على المساجد المتبرع لها؛ لأن حساب اللجنة المتوقفة ليس مقصدًا أساسيًا للمتبرعين كي يتحرج أحد من الانتقال عنه، وإنما هو وسيلة، والوسيلة إذا صارت عائقا لزم تغييرها لتحقيق المقصد الأهم، وهو حفظ التبرعات وإنفاقها في مصرفها. هذا ويوصي المجلس البنوك الإسلامية باستثناء حسابات لجان الزكوات والتبرعات وجميع الأعمال الخيرية المعتمدة من الجهات الرسمية من أية رسوم يمكن أن تفرض عليها تؤدي إلى الانتقاص منها مع الوقت. والله تعالى أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء / أ.د. أحمد هليل    

            أ.د عبد الناصر أبو البصل /عضو                       أ.د. عبدالله الفواز / عضو              

 د. يحيى البطوش / عضو         

الشيخ سعيد الحجاوي /عضو                د. محمد خير العيسى /عضو               

القاضي خالد الوريكات / عضو                

د. محمد الخلايلة/ عضو                              د. محمد الزعبي/عضو          

 د. وائل عربيات / عضو          

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ما حكم صيام القضاء بعد النصف الثاني من شهر شعبان؟

من أفطر شيئاً من رمضان وجب عليه قضاؤه قبل رمضان القادم، سواء كان ذلك قبل النصف من شعبان أو بعده؛ إذ النهي الوارد في الحديث والذي يحرِّم الصيام بعد دخول النصف الثاني من شعبان محمول على صيام النافلة المطلقة.

هل تجب العدة على كبيرة السن إذا توفي عنها زوجها؟

تجب العدة على من توفي عنها زوجها سواء كانت صغيرة أم كبيرة.

أنا تاجر ذهب بالجملة، زبائني هم أصحاب محلات ذهب التجزئة، أبيع لهم المصوغات والمشغولات الذهبية بالدين، ثم يقومون بالتسديد لي على دفعات أسبوعية تمتد لشهرين أو أكثر، الدفعات تكون على شكل نقد مقابل الأجور، ومقابل الذهب المدين به لي، يعطيني إما ذهب مستعم

لا يجوز بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط أو بثمن مؤجل، بل لا بد من التقابض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء) رواه مسلم، كما لابد من تساوي وزن الذهب عند مبادلة الجديد بالمستعمل، وإلا وقع في الربا. والمخرج أن يشتري الذهب المستعمل بالمال، ثم يبيع الذهب الجديد بالمال أيضاً، لكن يجب أن يتم دفع الثمن في مجلس العقد في كلا العقدين، أو يأخذ الذهب المستعمل بقصد إعادة صياغته ويصوغه بشكل جديد أو يصلحه، ثم يأخذ أجرة الصياغة أو التصليح. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد