الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (221) جائزة حوالة راتب الخادمة من حقها

أضيف بتاريخ : 24-02-2016

قرار رقم: (221) (3/ 2016) جائزة حوالة راتب الخادمة من حقها وليست من حق مستقدمها

بتاريخ (8/جمادى لأولى/1437هـ)، الموافق (17 /2/ 2016م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية المنعقدة يوم الأربعاء (8/جمادى لأولى/1437هـ)، الموافق (17 /2 /2016م) قد اطلع على السؤال الوارد من بعض المواطنين حيث جاء فيه:

أقوم بإرسال رواتب خادمتي إلى أهلها عن طريق أحد مكاتب الصرافة، هذا المكتب يعطي جوائز بالسحب، هل من حقي أن آخذ الجائزة، أم هي من حق الخادمة. علمًا بأنني أقوم بدفع رسوم التحويل مني وليس من رواتبها؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

هذا المال الذي يقوم السائل بتحويله إلى أهل الخادمة هو عبارة عن دين ثبت في ذمته للخادمة، فالدين عند الفقهاء هو "لزوم حق في الذمة"، وهو يشمل كل ما ثبت في الذمة بسبب قرض أو بيع أو إجارة أو إتلاف أو جناية أو غير ذلك.

وهذا الدين استقر في ملك الخادمة عليك بعد استيفاء المنفعة منها، ويجوز لها أن تتصرف به بما شاءت، ومن ذلك تمليكه لمن هو عليه، سواء أكان بعوض أم بغير عوض.

ومن ذلك أيضاً الوكالة به، وقد أجاز الفقهاء الوكالة بما يثبت في الذمة، قال الهيتمي في "تحفة المحتاج" (5 /303): "ولو وكله بيع عين يملكها وأن يشتري بثمنها كذا فاشترى، فأشهر القولين صحة التوكيل بالشراء".

وقال الشربيني في "المغني" (3 /236): "ولو وكله ببيع عين يملكها وأن يشتري بثمنها كذا، فأشهر القولين صحة التوكيل بالشراء كما ذكره صاحب المطلب".

وعليه فهذا المال مملوك للخادمة، لم يبقَ إلا وضع اليد على رقبة المال، وصاحب العمل وكيل للخادمة بتحويل هذا المال إلى أهلها، وعليه فإن للخادمة ما ينشأ عن عقد الوكالة غنماً وغرماً، وبالتالي فإن هذه الجائزة جاءت نتيجة التوكيل فهي حق خالص للخادمة. والله تعالى أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

                      نائب رئيس مجلس الإفتاء / أ.د. أحمد هليل  

    د. هايل عبد الحفيظ /عضو 

                   أ.د. عبدالناصر أبو البصل / عضو      

       الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

                          د. يحيى البطوش /عضو                     

          د. محمد خير العيسى /عضو

              خالد الوريكات / عضو         

أ.د. عبدالله الفواز

                        د. محمد الخلايلة/عضو                  

     د. محمد الزعبي/عضو

             

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

أتمنى أن أصلي في المساجد.. أعرف أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، ولكني أفكر بعظم أجر الذهاب للمساجد، وأيضًا تبشيرهم بالنور التام، هل هذا الأجر فقط للرجل، أنا أغار جدًّا من الرجال لأن أجرهم عظيم جدًّا عند الله، ماذا أفعل، هل هناك طريقة ما لكسب هذا الأجر

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا -يعني صحن الدار الخارجي-، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا –أي غرفتها الخاصة- أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا) رواه أبو داود، ففي لزوم المرأة بيتها وعدم ذهابها إلى المساجد امتثالاً لأمر الله تعالى الأجر العظيم والثواب الجزيل، وكما جعل الله ثواب الرجال بالمشي إلى المساجد جعل أجر المرأة بالصلاة في بيتها، والله لم ينس من فضله أحدًا.

هل يشترط في كفارة نذر اللجاج إعطاء الكفارة لشخص واحد؟

كفارة نذر اللجاج –وكذلك كفارة اليمين- تعطى لـ(10) مساكين أو عائلة فيها عشرة مساكين, ولا يجوز إعطاؤها لشخص واحد.

ما حكم أخذ قرض من البنك الذي يتعامل بالربا (بنك ربوي) لشراء شقة للسكن، علماً بأني مستأجر بمبلغ كبير بالنسبة لي، وأنا موظف، وعلماً بأن البنوك الإسلامية شروطها صعبة، ولا يمكن أن آخذ منها كامل المبلغ، فهل يجوز أن آخذ قرضاً لشراء شقة أم لا، وجزاكم الله

الربا محرم شرعاً، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه وأفضل، وسيجعل الله بعد عسر يسراً، وكونك بحاجة إلى سكن لا يبيح أخذ الربا. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد