الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (221) جائزة حوالة راتب الخادمة من حقها

أضيف بتاريخ : 24-02-2016

قرار رقم: (221) (3/ 2016) جائزة حوالة راتب الخادمة من حقها وليست من حق مستقدمها

بتاريخ (8/جمادى لأولى/1437هـ)، الموافق (17 /2/ 2016م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية المنعقدة يوم الأربعاء (8/جمادى لأولى/1437هـ)، الموافق (17 /2 /2016م) قد اطلع على السؤال الوارد من بعض المواطنين حيث جاء فيه:

أقوم بإرسال رواتب خادمتي إلى أهلها عن طريق أحد مكاتب الصرافة، هذا المكتب يعطي جوائز بالسحب، هل من حقي أن آخذ الجائزة، أم هي من حق الخادمة. علمًا بأنني أقوم بدفع رسوم التحويل مني وليس من رواتبها؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

هذا المال الذي يقوم السائل بتحويله إلى أهل الخادمة هو عبارة عن دين ثبت في ذمته للخادمة، فالدين عند الفقهاء هو "لزوم حق في الذمة"، وهو يشمل كل ما ثبت في الذمة بسبب قرض أو بيع أو إجارة أو إتلاف أو جناية أو غير ذلك.

وهذا الدين استقر في ملك الخادمة عليك بعد استيفاء المنفعة منها، ويجوز لها أن تتصرف به بما شاءت، ومن ذلك تمليكه لمن هو عليه، سواء أكان بعوض أم بغير عوض.

ومن ذلك أيضاً الوكالة به، وقد أجاز الفقهاء الوكالة بما يثبت في الذمة، قال الهيتمي في "تحفة المحتاج" (5 /303): "ولو وكله بيع عين يملكها وأن يشتري بثمنها كذا فاشترى، فأشهر القولين صحة التوكيل بالشراء".

وقال الشربيني في "المغني" (3 /236): "ولو وكله ببيع عين يملكها وأن يشتري بثمنها كذا، فأشهر القولين صحة التوكيل بالشراء كما ذكره صاحب المطلب".

وعليه فهذا المال مملوك للخادمة، لم يبقَ إلا وضع اليد على رقبة المال، وصاحب العمل وكيل للخادمة بتحويل هذا المال إلى أهلها، وعليه فإن للخادمة ما ينشأ عن عقد الوكالة غنماً وغرماً، وبالتالي فإن هذه الجائزة جاءت نتيجة التوكيل فهي حق خالص للخادمة. والله تعالى أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

                      نائب رئيس مجلس الإفتاء / أ.د. أحمد هليل  

    د. هايل عبد الحفيظ /عضو 

                   أ.د. عبدالناصر أبو البصل / عضو      

       الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

                          د. يحيى البطوش /عضو                     

          د. محمد خير العيسى /عضو

              خالد الوريكات / عضو         

أ.د. عبدالله الفواز

                        د. محمد الخلايلة/عضو                  

     د. محمد الزعبي/عضو

             

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم استخدام الكريم غير المعطر في العمرة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للمحرم استعمال الدهون والكريمات الخالية من الطيب في غير الرأس واللحية لحاجة علاجية عند الشافعية، إلا في الرأس واللحية فيحرم، ومن الحاجة منع تسلخات الجلد.

قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله في [المجموع 7/ 279]: "الأدهان ضربان: أحدهما: دهن ليس بطيب ولا فيه طيب كالزيت والشيرج والسمن والزبد ودهن الجوز واللوز ونحوها، فهذا لا يحرم استعماله في جميع البدن إلا في الرأس واللحية، فيحرم استعماله فيهما بلا خلاف". والله تعالى أعلم

هل يجوز للمرأة أن تتصرف بمالها بصدقة أو هبة لأهلها أو غيرهم دون علم زوجها ورضاه؟

للزوجة أن تتصرف بمالها الخاص بصدقة أو هبة لأهلها أو غيرهم بمشورة زوجها أدبًا واستحسانًا، وهو عند أكثر العلماء معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج، فإن أراد منعها من إكرام أهلها فلا داعي لإخباره.

حكم التضحية بالشاة التي لا قرن لها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجزئ التضحية بالشاة (الجمَّاءِ)، وهي التي لا قَرْنَ لها، ويُقال لها (الجَلْحَاءُ) أيضًا، وكذلك التي كُسِرَ قَرْنها؛ فلا يضر وإن دمي، إلا إذا أدى إلى فساد اللحم. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد