الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (48) حكم نشر كتب أو تصويرها دون إذن المؤلف

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (48) حكم نشر كتب أو تصويرها دون إذن المؤلف

بتاريخ 24/ 4/ 1422هـ، الموافق:15/ 7/ 2001م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم قيام بعض أصحاب المكتبات، ومكاتب النسخ السريع، وبعض المطابع بنسخ الكتب وبيعها دون مراعاة لحقوق المؤلف والناشر؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن الكتاب الذي أفرغ المؤلف فيه علمه بعد جهد، ومشقة، وعناء، يعتبر من المنافع المتقومة، وملكاً خاصاً به لا يجوز لأحد أن يطبعه، أو نشره إلا بأذنه.

أما تصوير أو نسخ بعض الصفحات بغرض الاستفادة العلمية فهذا جائز بشرط أن يعزو ما صوره أو نسخه لكاتبه الأصلي.

وينتقل حق المؤلف بعد وفاته إلى ورثته، وإذا لم يكن له وارث جاز للناس الانتفاع به، لأن الأصل في العلم أنه مباح، فيجوز طبعه ونشره بلا إذن؛ لأن نشر العلم من المصالح العامة التي ينبغي ألاّ يغفل عنها.

هذا ويعتبر من أنواع الكتب المبتكرة تحقيق كتب التراث والمخطوطات التي بذل المحقق فيها جهداً في تدقيقها، ومقابلتها مع نسخها المختلفة، وتبويبها وشرحها، وتشكيل مفرداتها ووضع عناوين وفهارس لها، وإخراجها في حلة مبتكرة جديدة، فتعتبر ملكاً للمحقق، لا يجوز لأحد أن يقوم بطبعها ونشرها إلا بإذنه.

وعليه فإن قيام بعض أصحاب المكتبات، ومكاتب النسخ السريع، وبعض المطابع بنسخ الكتب وبيعها دون إذن من المؤلف والناشر، ودون تقيد بأحكام الشريعة الإسلامية يعتبر حراماً، وتعدياً على حقوق المؤلف والناشر. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / الشيخ عز الدين الخطيب التميمي

الشيخ محمود شويـات

د. عبدالسلام العبادي

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

د. يوسف علي غيظان

د. محـمـد أبو يحيــى

الشيخ نعيم محمد مجاهد

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم العمل في الفنادق

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز العمل في الفنادق والمطاعم والمحلات في الأعمال التي لا مباشرة فيها للمحرمات، ولا تعين عليها مثل العمل في الأمور الإدارية.

أما الأعمال التي يباشر فيها المحرمات أو يعين عليها مثل تقديم الخمور أو نقلها أو شرائها أو المحاسبة عليها، أو الاتفاق على شرائها فيحرم العمل فيها، لقول الله عز وجل: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/ 2.

فأصل عمل الفنادق والمطاعم مباح، والحرام الطارئ في بعض ما يقام في الفندق أو المطعم يتحمل وزره القائمون عليه.

وقد أجاز العلماء معاملة من اختلط ماله الحلال بالحرام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: (2697). والله تعالى أعلم.

حكم من ترك الصلاة بعد البلوغ

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قضاء الصلوات الفائتة واجب شرعاً كأدائها؛ ومُقدم على النوافل، لما ثبت من فعل سيدنا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم حين شغله المشركون يوم الخندق عن صلاة العصر فقضاها، ولحديث: (فَاقْضُوا اللهَ الّذي لهُ فِإِنَّ اللهَ أَحَقُ بِالوَفَاء) أخرجه البخاري، ويصح قضاء الصلاة في كل وقت.

ومن فاتته صلوات ولا يعلم عددها، فالواجب عليه التوبة والاجتهاد في حصر عددها، فإن لم يتمكن من تحديدها فبما يغلب على الظن، فيقضيها شيئاً فشيئاً، ولو صلى مع كل فرض حاضر فرضاً قضاء لكان الأمر سهلاً ميسوراً، ومع مرور الأيام يقضي ما عليه إن شاء الله. والله تعالى أعلم.

حكم شراء لحم وتوزيعه بنية الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجزئ ذلك عن الأضحية؛ لأن الأضحية لا بدّ فيها من ذبح حيوان من النَّعم (الإبل والبقر والغنم) في وقت محدد. 
وأما شراء اللحم وتوزيعه فيُعَدُّ من باب الصدقة التي يُثاب عليها، وليس أضحية. والله تعالى أعلم

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد