الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (47) حكم جوائز نقدية لتحفيز الجماهير للحضور إلى ملاعب كرة القدم

بتاريخ  15/ 10/ 1421هـ، الموافق:10/ 1/ 2001 م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم وضع برنامج جوائز نقدية وعينية من خلال تذكرة دخول للملاعب وفقا لما يلي:

الجزء الأول من التذكرة:

جوائز نقدية من خلال إمسح واربح لتحفيز الجماهير الرياضية على شراء التذاكر لحضور المباريات مما يجعل التذكرة مرغوبة من قبل الجماهير وتشجيع عامة الشعب على شرائها والدخول إلى المباريات.

الجزء الثاني من التذكرة:

هو الجزء المخصص لدخول المباريات، وسيكون هناك سحوبات على جوائز عينية خلال المباريات تشجع الجماهير على الحضور إلى الملاعب.

كما ننوه بأن الشركة الراعية ستساهم في هذا المشروع من خلال هدايا مقابل وضع شعارها أو إعلاناتها على البطاقة ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن هذا المشروع جائز بالشروط الآتية:

1- أن لا يزيد ثمن البطاقة من أجل الجوائز على الثمن الذي يقرره اتحاد كرة القدم كي لا يكون هناك دفع مال مقابل المشاركة في السحب.

2- الحرص على أن تكون الجوائز من الشركة الراعية.

3- أن يكون قصد مشترى البطاقة الحقيقي من شراء التذكرة هو حضور المباراة فقط. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / الشيخ عز الدين الخطيب التميمي

د. واصف البكري

 د. عبدالسلام العبادي

   د. يوسف علي غيظان

د. محمد أبو يحيى

 الشيخ نعيم مجاهــد

 الشيخ سعيد حجاوي

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

كيف يعذب قتلى الحروب عذاب قبر إذا لم يدفنوا؟

المراد بعذاب القبر: العذاب الذي يلاقيه الميت ما بين يوم موته ويوم القيامة، وتسمى فترة البرزخ، وكذلك نعيم القبر، سواء دفن الميت أم لم يدفن. والله تعالى أعلم.

شاب عربي أقام علاقة جنسية غير شرعية مع امرأة نصرانية أمريكية في فترة إقامتها في إحدى الدول العربية، وبعد عودتها إلى بلدها أمريكا قالت له بأنها تشك بأنها قد تكون حبلت منه، علماً بأنه من الصعب الوصول إليها الآن؛ لأن الفيزا صعبة جداً للولايات المتحدة،

الزنا من الكبائر وعلى فاعله العار والنار وغضب الجبار إن لم يتب توبة نصوحاً، والولد الناتج عنه لا ينسب إلى الزاني، بل إلى المرأة التي حملت به، ولا يعد ولداً للزاني شرعاً. والله أعلم.

امرأة ذهبت إلى الحج وهي حامل، ووضعت حملها بعد الإفاضة من عرفات، ولم تتمكن من طواف الإفاضة، ولا يسمح لها بالتأخر حتى تطهر من النفاس، فماذا يترتب عليها وهي من بلاد بعيدة؟

هذه المرأة ننصحها بأن تغادر مكة المكرمة محرمة إذا غادرتها القافلة، فإذا صارت على مسافة لا تستطيع أن ترجع منها إلى مكة اعتبرت نفسها محصرة، فتتحلل، وعليها دم في ذلك الموضع، وعليها القضاء في أقرب فرصة ممكنة. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد