الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (47) حكم جوائز نقدية لتحفيز الجماهير للحضور إلى ملاعب كرة القدم

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (47) حكم جوائز نقدية لتحفيز الجماهير للحضور إلى ملاعب كرة القدم

بتاريخ  15/ 10/ 1421هـ، الموافق:10/ 1/ 2001 م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم وضع برنامج جوائز نقدية وعينية من خلال تذكرة دخول للملاعب وفقا لما يلي:

الجزء الأول من التذكرة:

جوائز نقدية من خلال إمسح واربح لتحفيز الجماهير الرياضية على شراء التذاكر لحضور المباريات مما يجعل التذكرة مرغوبة من قبل الجماهير وتشجيع عامة الشعب على شرائها والدخول إلى المباريات.

الجزء الثاني من التذكرة:

هو الجزء المخصص لدخول المباريات، وسيكون هناك سحوبات على جوائز عينية خلال المباريات تشجع الجماهير على الحضور إلى الملاعب.

كما ننوه بأن الشركة الراعية ستساهم في هذا المشروع من خلال هدايا مقابل وضع شعارها أو إعلاناتها على البطاقة ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن هذا المشروع جائز بالشروط الآتية:

1- أن لا يزيد ثمن البطاقة من أجل الجوائز على الثمن الذي يقرره اتحاد كرة القدم كي لا يكون هناك دفع مال مقابل المشاركة في السحب.

2- الحرص على أن تكون الجوائز من الشركة الراعية.

3- أن يكون قصد مشترى البطاقة الحقيقي من شراء التذكرة هو حضور المباراة فقط. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / الشيخ عز الدين الخطيب التميمي

د. واصف البكري

 د. عبدالسلام العبادي

   د. يوسف علي غيظان

د. محمد أبو يحيى

 الشيخ نعيم مجاهــد

 الشيخ سعيد حجاوي

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

يحرم بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط أو بثمن مؤجل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يحرم بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط أو بثمن مؤجل، بل لا بد من التقابض، وإلا كان من الربا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ) رواه مسلم، كما لابد من تساوي وزن الذهب عند مبادلة الجديد بالمستعمل، وإلا وقع في الربا. 

والمخرج أن يشتري التاجر الذهب المستعمل بالمال، ثم يبيع الذهب الجديد بالمال أيضاً، لكن يجب أن يتم دفع الثمن في مجلس العقد في كلا العقدين، أو يأخذ الذهب المستعمل بقصد إعادة صياغته، ويصوغه بشكل جديد أو يصلحه، ثم يأخذ أجرة الصياغة أو التصليح. والله تعالى أعلم.

الأفضل إدراك الصلاة كاملة مع الجماعة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 
الأفضل للمصلي إذا وجد جماعة أوشكت على الفراغ من الصلاة، ورجا إدراك الصلاة كاملة مع جماعة أخرى أن يصلي مع الجماعة الأولى، ثم يعيد مع الجماعة الثانية، هذا إذا لم يرد الاقتصار على صلاة واحدة، فإن أراد الاقتصار على صلاة واحدة فقط؛ فالأفضل أن ينتظر الجماعة الثانية، ولا يلتحق بالجماعة الأولى، وذلك لكي ينال أجر الجماعة في جميع ركعات الصلاة. 

يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "دخل جماعة المسجد والإمام في التشهد الأخير، فعند القاضي حسين يستحب لهم الاقتداء به ولا يؤخرون الصلاة جماعة ثانية، وجزم المتولي بخلافه، وكلام القاضي في موضع آخر يوافقه، وهو المعتمد، بل الأفضل للشخص إذا سبق ببعض الصلاة في الجماعة، ورجا جماعة أخرى يدرك معها الصلاة جميعها في الوقت التأخير ليدركها بتمامها معها، وهذا إذا اقتصر على صلاة واحدة، وإلا فالأفضل أن يصليها مع هؤلاء ثم يعيدها مع الآخرين" [مغني المحتاج 3/ 186]. والله تعالى أعلم. 

هل على الأراضي المُتَّخذة للتجارة زكاة؟

نعم، تُقوَّم الأراضي المتّخذة للتجارة وتُزكّى قيمتها كل عام، فإن لم يفعل زكاها عند البيع عن السنوات الماضية.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد