الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (216) حكم طلاق الغضبان والطلاق البدعي من حيث الوقوع وعدمه

أضيف بتاريخ : 12-11-2015

قرار رقم: (216) (6/ 2015) حكم طلاق الغضبان والطلاق البدعي من حيث الوقوع وعدمه

بتاريخ (28/شوال/1436هـ)، الموافق (13/8/2015م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثامنة المنعقدة يوم الخميس (28/شوال/1436هـ)، الموافق (13/8/2015م) قد اطلع على السؤال الوارد من المجلس الإسلامي للإفتاء، بيت المقدس، الداخل الفلسطيني، حيث جاء فيه السؤال عن حكم طلاق الغضبان، والطلاق البدعي من حيث الوقوع وعدمه.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

قسم الفقهاء الغضب إلى ثلاثة أقسام:

الأول: الغضب الشديد المطبق الذي ينغلق معه باب العلم والإرادة، ويزول معه العقل، فلا يعلم ما يقول ولا ما يريد، ففي مثل هذه الحالة أجمع الفقهاء على عدم وقوع طلاقه أو نفاذ عقوده؛ لأن أقوال المكلف مشروطة بعلمه بصدورها وإرادته لها، وهذا لا يتحقق في هذه الحالة، واستشهد العلماء بالحديث الشريف: (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) رواه أبوداود وأحمد.

الثاني: الغضب اليسير الذي لا يؤثر في الفكر والعقل والسلوك، وصاحبه يعلم ما يقول وما يريد، وقصده صحيح، وإرادته كاملة، فهذا لا خلاف في وقوع طلاقه ونفاذ عقوده، وليس محل إشكال لدى الفقهاء.

الثالث: الغضب المتوسط بين القسمين السابقين، حيث لا يؤدي إلى فقد الإدراك والوعي الكاملين، لكنه في الوقت نفسه يورث خللا واضطرابا في الأقوال والأفعال، ويخرج المرء عن عادته، ويفقد معه قدرا وافرا من القصد. وهو المسمى في قانون الأحوال الشخصية الأردني بالمدهوش.

فهذا النوع وقع فيه الخلاف بين الفقهاء على قولين، ذهب الجمهور منهم إلى وقوع الطلاق معه وعدم الإعذار به، ورجح ابن تيمية وابن قيم الجوزية من الحنابلة، وابن عابدين من الحنفية عدم وقوع طلاق هذا النوع من الغضب، وأنه في دائرة العفو واللغو. وقد توسع ابن عابدين في الاستدلال على ترجيحه بقوله: "والذي يظهر لي أن كلا من المدهوش والغضبان لا يلزم فيه أن يكون بحيث لا يعلم ما يقول، بل يكتفى فيه بغلبة الهذيان، واختلاط الجد بالهزل، ولا ينافيه تعريف الدهش بذهاب العقل، فإن الجنون فنون, ولذا فسره في البحر باختلال العقل، وأدخل فيه العته، والبرسام، والإغماء، والدهش. ويؤيد ما قلنا قولُ بعضهم: العاقل من يستقيم كلامه وأفعاله إلا نادرا, والمجنون ضده. وأيضا فإن بعض المجانين يعرف ما يقول ويريده، ويذكر ما يشهد الجاهل به بأنه عاقل، ثم يظهر منه في مجلسه ما ينافيه, فإذا كان المجنون حقيقة قد يعرف ما يقول ويقصده، فغيره بالأولى. فالذي ينبغي التعويل عليه في المدهوش ونحوه إناطة الحكم بغلبة الخلل في أقواله وأفعاله الخارجة عن عادته" [رد المحتار]

وهكذا فإن ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الأردني (رقم/36 لعام/2010م)، في المادة (86)*، وما يفتي به مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية، هو القول بالعفو عن هذا النوع من الغضب المتوسط، وعدم وقوع الطلاق به، سواء في الطلقة الأولى أو الثانية أو في الثالثة؛ إيثارا لمبدأ ظهور القصد في العقود، ومعذرة بما عذرت به الأدلة الشرعية التي رفعت الحرج عن المخطئ والناسي والمجنون والمكره، وهكذا يلحق بهم كل من تأثرت إرادته بموانع التكليف وأشباهها.

وأما الطلاق البدعي، فله صور عديدة، وبعضها وقع فيه الخلاف إن كان سنيا أو بدعيا، ولكن المقصود هنا هو أن ما يعتمده مجلس الإفتاء الأردني هو وقوع جميع أنواع الطلاق البدعي، عدا الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة، والطلاق المكرر في مجلس واحد، لا يقع به إلا طلقة واحدة، وطلاق المعتدة لا يقع أصلا، استنادا لفتوى الإمام ابن تيمية التي أبطل فيها هذا النوع من الطلاق، ففتح باب تيسير على بيوت المسلمين، كي لا يغويهم الشيطان فيهدموا أسرهم بكلمة قد جعل الله لهم فيها أناة. وقد أخذ بهذا القول معظم العلماء المعاصرين، مستدلين بالحديث الذي رواه الإمام مسلم في "صحيحه" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ).

وهو ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الأردني (رقم/36، لعام 2010م) في المادتين (81)، (89)**. والله أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. عبدالناصر أبوالبصل /عضو

د. واصف البكري/عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

د. جميل الخطاطبة / مفتي القوات المسلحة بالوكالة

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

أ.د. محمد القضاة / عضو

د. محمد خير العيسى/ عضو

د. محمد الزعبي/ عضو

 

 

*المادة مذكورة برقمها في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019).

**المادتان مذكورتان بذات الأرقام في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019).

رقم القرار [ السابق | التالي ]

اقرأ أيضا

الفتاوى

   طلاق الحائض يقع

فتاوى مختصرة

كيف تُوزَّع الأضحية؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجب أن يُعطى الفقراء شيئًا من لحم أضحية التطوع بما لا يقلُّ عن نصف كيلو غرام من اللحم النيء، ولا يجزئ غير اللحم؛ كالكبد والكرش والفوارغ.
ويُسَنُّ للمضحي أن يُقسِّمها أثلاثًا: ثلث يأكل منها له ولأهل بيته، وثلث يتصدق بها على الفقراء، وثلث يهديها للأصحاب والجيران وإن كانوا أغنياء. والله تعالى أعلم

 

فقه حديث: "من قال في دُبُرِ صلاةِ الصبحِ وهو ثانٍ رجليْهِ قبل أن يتكلَّم.."

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يندب لكل من الإمام والمأموم أن يقول بعد سلامه الذكر الوارد قبل تحوله، ثم يفارق الإمام مكان صلاته، ويحصل التحوّل بالتفات الإمام للمصلين إن لم يرد مفارقة مُصلاه، بأن يجعل يمينه إليهم ويساره إلى القبلة، ولو في الدعاء.

قال العلامة ابن قاسم العبادي في [حاشيته على التحفة 2/ 105]: "(والأفضل للإمام إذا سلم أن يقوم من مصلاه عقب سلامه) ينبغي أن يستثنى من ذلك الأذكار التي طلب الإتيان بها قبل تحوله، ثم رأيته في "شرح العباب" قال: نعم يستثنى من ذلك -أعني قيامه بعد سلامه- من الصبح لما صح "كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح جلس حتى تطلع الشمس"، واستدل في الخادم بخبر من قال دبر صلاة الفجر وهو ثان رجله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث السابق، قال: ففيه تصريح بأنه يأتي بهذا الذكر قبل أن يحول رجليه، ويأتي مثله في المغرب والعصر لورود ذلك فيهما"ـ

والمقصودُ بالكلام في الحديث الشريف الكلامُ الأجنبيّ الذي لا يُطلب بعد الصلاة، ولا عذر له في الإتيان به، وأما الأذكار الواردة بعد الانتهاء من الصلاة فليست من الكلام الأجنبي؛ لأنها مطلوبة شرعًا.

قال العلامة علي الشبراملسي في [حاشيته على النهاية 1/ 551]: "إذا سلّم عليه شخص وهو مشغول بقراءتها [أي الذكر الذي هو لا إله إلا الله..] هل يرد عليه السلام ولا يكون مفوتا للثواب الموعود به لاشتغاله بأمر واجب، أو يؤخر إلى الفراغ ويكون ذلك عذرا في التأخير؟... أقول: والأقرب الأول، وحمل الكلام على أجنبي لا عذر له في الإتيان به، وعلى ما ذُكر فهل يقدم الذكر الذي هو لا إله إلا الله إلخ أو سورة قل هو الله أحد؟ فيه نظر؛ ولا يبعد تقديم الذكر لحث الشارع على المبادرة إليه بقوله وهو "ثان رجله"، ولا يعد ذلك من الكلام؛ لأنه ليس أجنبيا عما يطلب بعد الصلاة". 

وعليه، فيسن لكل من الإمام والمأموم أن يأتي بهذا الذكر ويقدمه على أذكار الصلاة الأخرى، وأن يكون قبل انتقاله من مكانه. والله تعالى أعلم.

حكم صيام من طهرت قبل الفجر ولم تغتسل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

صيامُها صحيحٌ؛ لأن الغُسْلَ ليس شرطًا لصحة الصوم، بل لصحة الصلاة، وتأثم بتأخير صلاة الفجر عن وقتها بلا عذر. 

ومعلومٌ أنّ صلاةَ الفجر ينتهي وقتها بطلوع الشمس، ومع ذلك يجب عليها الاغتسال، وقضاء صلاة الفجر. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد