الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (41) الذبح بالمسدس الواقذ

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (41) الذبح بالمسدس الواقذ

بتاريخ: 6/ 7/ 1419هـ ، الموافق: 26/ 10/ 1998م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم عملية تخدير الأبقار قبل ذبحها، وذلك باستخدام مسدس خاص، حيث يتم إدخال قضيب معدني بواسطة مسدس في الجهاز العصبي للحيوان لتخريبه، حيث إن الحيوان بعد ذلك لا يستعيد وعيه، ويجب ذبحه وقطع أوداجه، وإذا ترك الحيوان بعد عملية التخدير فإنه يموت بعد فترة، وحسب موقع الإصابة؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس حرمة استخدام هذه الطريقة الواردة في السؤال، وهي التي تسمَّى في الاصطلاح (المسدسات ذات الإبر الواقذة)؛ لأن الحيوان بعد الوقذ لا تبقى حياته مستقرة، وقد يموت قبل ذبحه إذا أصاب الوقذ مركز التنفس، وإذا تأخر الذابح بعد وقذه لأي سبب من الأسباب، ويكون حكمه حكم الميتة في التحريم، إذ إن الموقوذة محرمة بالنص في قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُب) [المائدة/3]. والله تعالى أعلم.                                                

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / الشيخ عز الدين الخطيب التميمي

المفتي العام للمملكة/ لشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. عمر سليمان الأشقر

د. عبدالعزيز الخيــاط

الشيخ محمود شويات

د. محمود البخيت

د. محمود السرطاوي

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم إنشاء حسابات متعددة للحصول على الخصم

الحمدلله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الواجب على المسلم التزام الصدق في أقواله وأفعاله، فقد قال الله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [الأنفال: 27]، وقال جل جلاله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) [التوبة:119]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا) رواه البخاري.
وإنشاء حساب جديد لنفس المشتري لا بد فيه من مراعاة تعليمات الموقع، فإن خالف التعليمات فلا يجوز. والله تعالى أعلم. 

حكم ماء الشارع إذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن ماء الشارع طاهر، فإذا تيقن نجاسته فيعفى عن قليله الذي يصيب أسفل ثوب الإنسان أو بدنه. والله تعالى أعلم

حكم ترك سجود التلاوة في الصلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا حرج على الإمام إذا ترك سجود التلاوة ولو عمداً، والواجب على المأموم متابعة الإمام في الصلاة، فإذا لم يسجد الإمام سجود التلاوة، فلا يجوز للمأموم السجود؛ لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به.

وما فعله المأموم من إحداث سجود بعد سلام الإمام وقبل سلامه فيما ليس فيه سجود للسهو، يبطل الصلاة إن كان المأموم عالماً بالتحريم، وإلا عذر بجهله ولم تبطل صلاته.

جاء في [حاشية الإمام الجمل على فتح الوهاب]: "قوله: فلا يجبر تركها -الهيئات- بالسجود؛ فإن سجد لشيء منها عامداً بطلت صلاته، إلا أن يعذر لجهله".

ولما كانت هذه المسألة مما يخفى على العوام؛ لأنها من دقائق العلم، وكل ما شأنه ذلك يعذرون بجهله، ولا تبطل طاعتهم بسببه، فيمكن القول بعدم بطلان صلاة من لم يحط علما بالمسألة، مع ضرورة تعلم الأحكام، وأما بعد العلم بها فتبطل. والله تعالى أعلم. 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد