الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (41) الذبح بالمسدس الواقذ

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (41) الذبح بالمسدس الواقذ

بتاريخ: 6/ 7/ 1419هـ ، الموافق: 26/ 10/ 1998م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم عملية تخدير الأبقار قبل ذبحها، وذلك باستخدام مسدس خاص، حيث يتم إدخال قضيب معدني بواسطة مسدس في الجهاز العصبي للحيوان لتخريبه، حيث إن الحيوان بعد ذلك لا يستعيد وعيه، ويجب ذبحه وقطع أوداجه، وإذا ترك الحيوان بعد عملية التخدير فإنه يموت بعد فترة، وحسب موقع الإصابة؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس حرمة استخدام هذه الطريقة الواردة في السؤال، وهي التي تسمَّى في الاصطلاح (المسدسات ذات الإبر الواقذة)؛ لأن الحيوان بعد الوقذ لا تبقى حياته مستقرة، وقد يموت قبل ذبحه إذا أصاب الوقذ مركز التنفس، وإذا تأخر الذابح بعد وقذه لأي سبب من الأسباب، ويكون حكمه حكم الميتة في التحريم، إذ إن الموقوذة محرمة بالنص في قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُب) [المائدة/3]. والله تعالى أعلم.                                                

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / الشيخ عز الدين الخطيب التميمي

المفتي العام للمملكة/ لشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. عمر سليمان الأشقر

د. عبدالعزيز الخيــاط

الشيخ محمود شويات

د. محمود البخيت

د. محمود السرطاوي

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يكفي تسبيحة أو تسبيحتان في الركوع أو السجود؟

نعم، يكفي أن يسبح المصلي تسبيحة في الركوع وكذلك في السجود بشرط أن يطمئنّ في كل منهما، وأما الثواب فبحسب عدد التسبيحات.

حكم القيء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

القيء نجس، وخروجه لا يعد من مبطلات الوضوء، ولكن يجب غسل الفم وتطهيره منه، وغسل ما أصاب من ثوب أو بدن لأجل الصلاة؛ لأنها لا تصح مع وجود النجاسة على البدن أو الثوب. والله تعالى أعلم

حكم مسح الرأس في الوضوء من وراء حائل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الواجب في الوضوء مسح بعض الرأس، ولا يشترط مسحه كله، وأما من كان على رأسه عمامة أو حجاب، جاز له المسح عليه بعد أن يمسح جزءا من رأسه في أي موضع كان، وهذا متيسر بمقدم الرأس، وذلك بأن تبدأ المرأة بمسح مقدمة الرأس من تحت الحجاب، ثم تتم المسح إلى مؤخر الرأس من فوق الحجاب، فإذا مسحت المرأة على الحجاب الذي على رأسها ووصل البلل إلى بشرة الرأس أو بعض شعرة في حد الرأس أجزأ عن مسح الرأس. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد