الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (38) حكم لعبة الدولار الصاروخي

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (38) حكم لعبة الدولار الصاروخي

بتاريخ: 6/ 5/ 1417هـ، الموافق: 19/ 9/ 1996م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم لعبة الدولار الصاروخي ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

 لقد نظر المجلس في موضوع لعبة الدولار الصاروخي المنتشرة والمتداولة بين فئات من الناس في هذه الأيام، وبعد دراسته لهذه اللعبة، ووقوفه على حقيقتها وأبعادها من جميع الجوانب، فقد انتهى المجلس إلى أن هذه اللعبة وسيلة من وسائل الكسب غير المشروع، فهي صورة من صور القمار، لكونها تقوم على المخاطرة والاحتمال، فضلاً عن أنها تؤدي إلى امتصاص السيولة النقدية من المجتمع، وإخراجها إلى خارج البلاد، الأمر الذي يقود إلى إلحاق الضرر البالغ بالاقتصاد الوطني، ومن المعلوم أن الله تعالى قد حرم القمار تحريمًا قاطعاً بقوله: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [المائدة /90].       

لذا فقد قرر المجلس حرمة التعامل بهذه اللعبة ومثيلاتها. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عزالدين الخطيب التميمي

مفتي المملكة بالوكالــة/ الشيخ سعيد الحجاوي

مفتي القوات المسلحة/ الشيخ محمود شويات

الشيخ سعيد الحجاوي

د. فتحي الدريني

د. عمر الأشقر

د. محمود البخيت

د. محمود السرطاوي

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

كيف يتوضأ من ابتلي بالحدث الدائم (سلس البول والمستحاضة)؟

يجب على دائم الحدث الوضوء لكل صلاة مفروضة بعد دخول وقتها وبعد إزالة النجاسة عن بدنه وثوبه ووضع حفاظة على مكان خروج النجاسة كيلا تنتشر، ويصلي فورًا وإن بقي نزول البول مستمرًا، ويعيد الوضوء وكل ما سبق لكل فريضة ويصلي ما شاء من النوافل بعد الفريضة.

هل تبطل الصلاة بخروج الريح من الدبر بدون رائحة؟

من تيقن خروج ريح من دبره ولو بلا رائحة بطل وضوؤه، وتبطل بذلك صلاته إن خرج منه وهو في الصلاة، وعليه أن يتوضأ ويعيد تلك الصلاة.

 

حكم صيام مريض السكري والقلب والضغط والكلى والقرحة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من عجز عن الصوم مُطْلَقًا أفطر، وعليه الفدية؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة:184]، ولا قضاء عليه.

وأما من كان يستطيع الصيام في بعض أيام الشهر دون الأخرى؛ فيصوم ما يستطيع منها، ويقضي بعد رمضان الأيام التي أفطرها متى استطاع ذلك، ولا فدية عليه. 

والمريض الذي يشق عليه الصيام في أيام الصيف الطويلة الحارة ويستطيع القضاء في أيام الشتاء القصيرة؛ يفطر، وعليه القضاء عند التمكن، ولا فدية عليه. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد