الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (33) حكم استثمار أموال الأيتام في سندات التنمية

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (33) حكم استثمار أموال الأيتام في سندات التنمية

بتاريخ: 7/ 11/ 1413هـ، الموافق: 29/ 4/ 1993م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم استثمار أموال الأيتام في سندات التنمية وأذونات الخزينة؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس حرمة التعامل بصكوك الإذن الحكومية، أو صكوك الخزينة، بسبب كونه قرضًا بفائدة. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة /د. نوح علي سلمان القضاة  

المفتـي العام بالوكالـة/ الشيخ سعيد حجاوي

مفتي القوات المسلحة الأردنية/ الشيخ محمود الشويات

د. عبدالسلام العبــادي

د. أحمد هليل

د. عبدالمجيد الصــلاحين

الشيخ راتب الظاهر

د. محمود السرطـــاوي

إبراهيم خشــان

د. عبدالعزيــز الخيــاط

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل يجوز أن أصوم برؤية بلد غير بلدي؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجب الالتزام برؤية البلد التي أنت فيها. والله تعالى أعلم

هل يجوز للولي (الأخ الأكبر) أن يمنع أخته من الزواج لغير سبب شرعي؟

إذا عضل الولي المرأة من الزواج لغير سبب مشروع فعليها أن ترفع أمرها إلى القاضي ليتخذ ما يراه مناسباً بشأنها، ويأثم الولي بهذا العضل.

هل على الأراضي المُتَّخذة للتجارة زكاة؟

نعم، تُقوَّم الأراضي المتّخذة للتجارة وتُزكّى قيمتها كل عام، فإن لم يفعل زكاها عند البيع عن السنوات الماضية.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد