الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 29-04-2018

قرار رقم: (215) (5/ 2015) شروط جواز التبرع بالكلى

بتاريخ (21/رمضان/1436هـ)، الموافق (8/ 7/ 2015م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السابعة المنعقدة يوم الأربعاء (21/رمضان/1436هـ)، الموافق (8/ 7/ 2015م) قد اطلع على الأسئلة الواردة حول جواز التبرع بالكلى.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

التبرع بالكلى جائز لا حرج فيه إذا تحققت الشروط الشرعية الواجبة، بل يرى المجلس أن من تبرع بنية الإحسان إلى المريض فله الثواب عند الله، فقد قال الله عز وجل: (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) المائدة/32.

وأما الشروط الشرعية الواجب توافرها فهي:

أولا: أن يكون المتبرع كامل الأهلية، مع التحقق من رضاه وعدم تعرضه للاستغلال، وخاصة النساء.

ثانيا: أن يتم التحقق الطبي من نجاح عملية نقل الكلية وفائدتها على المريض، وسلامة المتبرع أيضا؛ لأن القاعدة الشرعية تقرر أن "الضرر لا يزال بضرر مثله"، وهذا يقتضي أن يستوثق الأطباء المختصون في الأمر عند كل عملية

ثالثا: أن يتم الأمر على سبيل التبرع، وبدون مقابل مادي، وللتحقق من هذا الأمر لا بد من بذل أسباب التحري الكافية من قبل الجهات الطبية والقانونية والرقابية، ولهذه الجهات تقييد التبرع بالقرابة ودرجتها التي تراها مناسبة، بحسب الحقائق التي تستبين لها، وبما تراه مناسبا لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة.

رابعا: أن تستنفد وسائل العلاج الأخرى. والله أعلم

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

.د أحمد هليل/ نائب رئيس المجلس

. يحيى البطوش /عضو

د. عبدالناصر أبوالبصل /عضو

د. واصف البكري/عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

أ.د. هايل عبد الحفيظ/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

أ.د. محمد القضاة / عضو

د. محمد خير العيسى/ عضو

د. محمد الزعبي/ عضو

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

شخص يصلي بمكان معين ويغضب إذا أتى غيره وصلى فيه، فما الحكم؟

نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير؛ فالواجب نصح هذا الرجل بأن من سبق إلى مكان فهو أحق به.

ما حكم طرد الزوج لزوجته من البيت بدون عذر أو سبب شرعي أو سبب مقنع، وفي هذه الحالة عندما تمكث الزوجة عدة أشهر في منزل والدها هل يجوز لها أن تطالب زوجها عن طريق المحكمة بالنفقة؟

طرد الزوجة من بيتها غير جائز شرعاً إلا لسبب يبيح ذلك؛ لأن الله تعالى قال: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) النساء/19، وواجب على الزوج النفقة على زوجته وأبناءه بالمعروف، والنفقة تشمل المأكل والملبس والمسكن، والحوار والدعاء أفضل طريقة لحل الخلافات بين الزوجين، والمتضرر يرفع أمره للقضاء. والله أعلم.

هل يأثم تارك الزواج بسبب عدم الاستطاعة المالية؟

الزواج مستحب لا يأثم تاركه بسبب عدم الاستطاعة المالية، ويلجأ إلى الله بالدعاء والاستغفار.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد