الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (120) (5/2008) تعديلات مقترحة على مسودة مشروع قانون التقنيات الطبية المساعدة على الإنجاب

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (120) (5/ 2008)  تعديلات مقترحة على مسودة مشروع قانون التقنيات الطبية المساعدة على الإنجاب

بتاريخ 7/ 7/ 1429 هـ ، الموافق: 10/ 7/ 2008م

 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:

فقد اطلع مجلس الإفتاء في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/ 7/ 1429هـ الموافق 10/ 7/ 2008م على كتاب معالي رئيس ديوان التشريع والرأي رقم د ت/1/ق ق/32 تاريخ 18/ 9/ 2007 الموافق 6 رمضان 1428هـ ومرفقاته المتضمن طلب بيان الرأي الشرعي حول مشروع (قانون التقنيات الطبية المساعدة على الإنجاب لسنة 2007م). 

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي أبدى المجلس الملاحظات الآتية:

أولاً: المادة (10) فقرة (أ): المتعلقة بتشكيل اللجنة الفنية للتقنيات الطبية التي نصت على أن يكون من أعضائها: (طبيبين اختصاصين من ذوي الخبرة في مجال التقنيات الطبية ممثلين للنقابة يسميهما النقيب).

يؤكد المجلس على قرار مجلس الإفتاء السابق رقم (62/ 2006م) بتاريخ 16/ 10/ 1427هـ الموافق 18/ 11/ 2006م، بأن يسمي الطبيبين المذكورين مجلس النقابة؛ لأن الأخذ برأي الجماعة أولى من الأخذ برأي الفرد خاصة في مثل هذه المسائل الحساسة.

المادة (10) فقرة (د): نصت هذه الفقرة على: ( للوزير إنهاء عضوية أي من أعضاء اللجنة بناء على تنسيب رئيسها والطلب من الجهة التي قامت بتسميته تسمية بديل له).

يؤكد المجلس على قرار مجلس الإفتاء السابق تعديل هذه المادة بإضافة عبارة (مع بيان الأسباب) ليكون الأمر موضوعياًً، بحيث تصبح هذه الفقرة كما يلي:

(للوزير إنهاء عضوية أي من أعضاء اللجنة بناء على تنسيب رئيسها مع بيان الأسباب والطلب من الجهة التي قامت بتسميته تسمية بديل له).

ثانيا: المادة (11) التي أباحت تحديد جنس الجنين ضمن ضوابط حيث نصت على: أ- يحظر استخدام التقنيات الطبية لغايات تجارية أو لغايات انتقاء الجنس أو النسل للجنين.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) أعلاه للجنة الموافقة للزوجين المعنيين وعلى قاعدة عدم جواز التمييز بين الجنسين على انتقاء الجنس ولمرة واحدة فقط في الحالات التالية:

1- إذا كان الزوجان ليس لديهما إلا مواليد من ذات الجنس يزيد عددهم عن ثلاثة أطفال سواء ذكور أو إناث.

2- في حالة وفاة الجنين ذو الجنس المنتقى داخل الرحم أو بعد ولادته.

3- لأسباب طبية تتعلق بالأمراض الوراثية المرتبطة بجنس المولود.

يرى المجلس شطب البند الأول والثاني من الفقرة (ب) والتي تنص على جواز تحديد جنس الجنين في حالة وجود مواليد من ذات الجنس يزيد عددهم عن ثلاثة أطفال، لأن الأصل في المسلم أن يرضى بقضاء الله وقدره، والرضا بما يرزقه الله من ولد، ذكرا كان أو أنثى، ولما فيه من المحاذير الشرعية كفتح الباب أمام العبث العلمي بالإنسان، واختلال التوازن بين الجنسين، والتعرض لاختلاط الأنساب، وكشف العورات.

ولا بأس من الإبقاء على البند الثالث من الفقرة (ب) الذي ينص على (لأسباب طبية تتعلق بالأمراض الوراثية المرتبطة بجنس المولود) لأن هذا من العلاج المباح شرعاً، بحيث يصبح نص المادة (11) على النحو الآتي:

 (يحظر استخدام التقنيات الطبية لغايات تجارية أو لغايات انتقاء الجنس أو النسل للجنين إلا في حالة وجود أمراض وراثية مرتبطة بجنس المولود).

ثالثا: المادة (13): يؤكد المجلس على ما جاء في قرار مجلس الإفتاء السابق بإضافة فقرة جديدة إلى قائمة الممنوعات في هذه المادة تنص على:

(هـ ) (التوسع والزيادة في عمليات الأمشاج والأجنة عن العدد الضروري المطلوب)، خوفا  من اختلاطها بغيرها أو استعمالها على غير الوجه الذي سمح به هذا القانون مما يؤدي في الحالتين إلى اختلاط الأنساب.

رابعا: المادة (15) فقرة (ب): والتي تنص على: (يتم حفظ الأمشاج أو الأجنة لمدة لا تتجاوز عشر سنوات بطلب خطي من الزوج المعني بالنسبة إلى الأمشاج ومن الزوجين بالنسبة إلى الأجنة).

يؤكد المجلس على ما جاء في قرار مجلس الإفتاء السابق أن مدة العشر سنوات المذكورة في هذه الفقرة مدة طويلة، ويوصي بضرورة تحديدها إلى حين نجاح عملية التخصيب ووضع الحمل الناتج عن عملية التخصيب سليما معافى، بحيث يصبح نص الفقرة على النحو الآتي: (يتم حفظ الأمشاج أو الأجنة بطلب خطي من الزوج المعني بالنسبة إلى الأمشاج ومن الزوجين بالنسبة إلى الأجنة إلى حين نجاح عملية التخصيب ووضع الحمل الناتج عن عملية التخصيب سليما معافى وتترك الأمشجة والأجنة الزائدة عن الحاجة بلا عناية حتى تنتهي حياتها).

 خامسا: المادة (16): والتي تنص على ما يلي:

أ- على الرغم مما ورد في المادتين (4 و 5) أعلاه للوزير بناء على تنسيب اللجنة الموافقة للشخص غير المتزوج والذي يخضع لعلاج أو الذي يستعد للخضوع إلى عمل طبي من شأنه أن يؤثر على قدرته على الإنجاب اللجوء إلى حفظ أمشاجه بقصد استعمالها لاحقاً في إطار رابطة زواج شرعي بموافقة الزوج الآخر وفي نطاق التقنيات الطبية وطبقاً للقواعد والشروط الواردة في هذا القانون .

ب- يتم إتلاف الأمشاج للشخص المذكور بالفقرة (أ) أعلاه في حال استعادته القدرة الطبيعية على الإنجاب أو وفاته أو عدم دفعه البدل المقرر .

يؤكد المجلس على ما جاء في قرار مجلس الإفتاء السابق بشطب هذه المادة لأنه يشترط في عملية استعمال الأمشاج أن تكون تلك الأمشاج قد أخذت من الزوج أثناء زواج شرعي قائم فعلاً بينه وبين الزوجة المراد زراعة الأمشاج فيها. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور نوح علي سلمان القضاة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة الدكتور أحمد هليل

الشيخ عبد الكريم الخصاونة /عضو

الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

       مقرر مجلس الإفتاء د. محمد الخلايلة

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم يمين اللغو

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من حلف بالله غير قاصد اليمين، ولم يعزم على عقدها؛ فلا شيء عليه. قال الله تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ) البقرة/225، ولكن على المسلم أن لا يكثر من حلف الأيمان كي لا يعتادها لسانه، قال الله تعالى: (وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [البقرة: 224]. والله تعالى أعلم

حكم صلاة الاستخارة بعد الوتر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

صلاة الاستخارة سنة، وهي عبارة عن ركعتين من غير الفريضة يدعو بعدهما بالدعاء المأثور، وتجوز قبل صلاة الوتر وبعدها؛ لأنّ صلاة الاستخارة مستحبة في كل وقت إلا في أوقات الكراهة -وهي الأوقات المنهيِّ عن الصلاة فيها-؛ لأنّ سببها الاستخارة والدعاء، وهو متأخر عنها -يأتي بعدها-، وما كان كذلك فلا يجوز القيام به في أوقات النهي. 

مع التنبيه أنه لا تحصل ركعتا الاستخارة بركعة واحدة، ولا بسجدة تلاوة، ولا بصلاة جنازة. والله تعالى أعلم

حكم استخدام المسبحة للعدّ أثناء التسبيح والذكر

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يستحب استعمال السبحة العادية أو الإلكترونية لعدّ التسبيح والذِّكْر والاستغفار؛ لأنها تُعين على الذكر، وقد رويت فيها آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين أنهم ما زالوا يستعينون بالسبح المصنوعة من النوى على الذِّكْر والتسبيح.

وهي من وسائل العبادات المشروعة، بل إن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عقد التسبيح بيمينه يدل على جواز عقد التسبيح بما يستعين به المسلم على حفظ العدد؛ فلا وجه للقول ببدعيتها، ولا نعرف من الفقهاء من قال بذلك.

وللحافظ السيوطي رحمه الله رسالة خاصة بعنوان: [المنحة في السبحة] مطبوعة ضمن كتاب [الحاوي للفتاوي / 4-6].

وسئل شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: هل للسبحة أصل في السنة؟ فأجاب بقوله: "نعم، وقد ألَّف في ذلك الحافظ السيوطي؛ فمن ذلك ما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده. وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي: (عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، ولا تغفلن فتنسين التوحيد، واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات). وجاء التسبيح بالحصى والنوى والخيط المعقود فيه عقد عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم، وعن بعض العلماء: عقد التسبيح بالأنامل أفضل من السبحة لحديث ابن عمر. وفصل بعضهم فقال: إنْ أمِن المسبح الغلط كان عقده بالأنامل أفضل وإلا فالسبحة أفضل" [الفتاوى الفقهية الكبرى 1/ 152]. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد