الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (119) (2/2008) حكم المتاجرة بالبطاقات الخلوية

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (119) (2/ 2008) حكم المتاجرة بالبطاقات الخلوية

بتاريخ 1/ 3/ 1429 هـ، الموافق 9/ 3/ 2008م

 

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

تاجر طلب منه بطاقات موبايل بمبلغ 500 دينار، وسوف يبيعها بنسبة ربح 20% لمدة سنة على أقساط شهرية، وهو يسأل.

1. هل التجارة بالبطاقات الخلوية حلال؟

2. هل الأرباح بالنسبة المحددة بشكل عام جائزة؟

والجواب وبالله التوفيق:

1. يجوز الاتجار بالبطاقات الخلوية لأنها من قبيل بيع المنفعة، بدليل أن البطاقات الخلوية لها مدة صلاحية معينة تنتهي بانتهائها، وامتلاك البطاقة يعني امتلاك منفعة، هي استخدام شبكة الشركة التي أصدرت البطاقة مدة محددة، ومن ملك منفعة جاز له تمليكها بعوض، ولو كان ذلك العوض أكثر من العوض الذي مُلكت به تلك المنفعة، وليست البطاقات الخلوية كالأوراق النقدية ليقال: إنه لا يجوز بيعها بأكثر من قيمتها.

2. يجوز أن تكون الأرباح محددة سواء بالنسبة للبطاقات الخلوية أو لأية سلعة أخرى؛ لأن تحديد الربح لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور نوح علي سلمان القضاة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة الدكتور أحمد هليل

الشيخ عبد الكريم الخصاونة /عضو

الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

مقرر المجلس الشيخ نعيم مجاهد

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ما هي العقيقة؟

هي اسم للشاة التي تذبح في اليوم السابع لولادة الطفل. وهي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

حكم الجماعة الثانية في المسجد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يكره تحرّي إقامة جماعة ثانية في المسجد إذا كان المسجد غير مطروق -كمسجد الحي- وله إمام راتب إلا بإذن الإمام؛ كونه يورث قدحاً في الإمام وطعنا فيه. أما إذا كان المسجد مطروقًا كمساجد الأسواق فتجوز فيه الجماعة الثانية والثالثة، سواء أكان له إمام راتب أو لا، وسواء أذن الإمام أو لا؛ لأن الناس يكثر ورودهم عليه، فلا يتخيل في تعدد الجماعات حينئذ قدح في الإمام. والله تعالى أعلم

حكم الجمع والقصر مع تكرر السفر يومياً

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للمسافر أن يترخص بالقصر والجمع مسافة (81 كم) فأكثر، بشرط أن يكون سفره سفراً مباحاً، وأن يبدأ بالقصر والجمع بعد الشروع في السفر ومجاوزة عمران مدينته المقيم بها، أو مجاوزة الحدود الإدارية للمنطقة التي يسكن فيها.

فإذا كانت المسافة بين مكان العمل ومكان الإقامة تبلغ المسافة التي تناط بها رخصة الجمع والقصر، فيجوز الجمع والقصر عند مفارقة العمران، ولو كان السفر متكرراً بشكل يومي.

قال الشربيني رحمه الله: "يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديماً في وقت الأولى وتأخيراً في وقت الثانية، وبين المغرب والعشاء كذلك أي تقديماً في وقت الأولى، وتأخيراً في وقت الثانية، في السفر الطويل المباح للاتباع. أما جمع التأخير فثابت في الصحيحين من حديث أنس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. وأما جمع التقديم فصححه ابن حبان والبيهقي من حديث معاذ وحسنه الترمذي". انتهى بتصرف يسير من [مغني المحتاج 1/ 529].

هذا؛ وقد سبق بيان شروط الجمع والقصر في الفتاوى رقم (14) و (842). والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد