التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021

يوم عاشوراء وفضله أضيف بتاريخ: 17-08-2021

أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021




جميع منشورات الإفتاء

العقيدة أساس التصوّف أضيف بتاريخ: 21-11-2022

أسئلة مخيفة حول قطيعة الرحم أضيف بتاريخ: 31-10-2022

الفتوى وأهداف التنمية ... أضيف بتاريخ: 26-10-2022

الإفتاء والإعلام غير المسؤول أضيف بتاريخ: 17-10-2022




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : حكم الجوائز التي توزع على بطاقات حضور المباريات

رقم الفتوى : 394

التاريخ : 13-12-2009

التصنيف : المسابقات والألعاب

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

ما حكم إصدار بطاقات حضور مباريات يعود ريعها إلى اللجنة الأولمبية الأردنية، علمًا بأن هذه البطاقات تحتوي على جوائز عينية ونقدية، وتباع بأسعار مختلفة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز إصدار بطاقات حضور المباريات التي تحتوي على جوائز تشجيعية بشرطين اثنين:
الأول: أن لا يزيد ثمن البطاقة -من أجل الجوائز- على الثمن المقرر لحضور المباريات.
الثاني: ألا تتضمن الرياضة في نفسها محذورًا شرعيًّا: من كشف العورات، أو الرياضة النسائية، أو الأذى البالغ كالملاكمة، ونحو ذلك. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا