الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار (210): حكم استثمار جزء من الوقف ليعود نفعه عليه

أضيف بتاريخ : 30-12-2014

قرار رقم: (210) (23/ 2014م) حكم استثمار جزء من الوقف ليعود نفعه عليه

بتاريخ (6/ربيع أول/1436هـ)، الموافق (28 /12 /2014م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الرابعة عشرة المنعقدة يوم الخميس (6/ربيع أول/1436هـ)، الموافق (28 /12 /2014م) قد اطلع على الكتاب الوارد من عطوفة أمين عام وزارة الأوقاف، حيث جاء فيه:

أرفق لسماحتكم حجة الوقف الخيري لقطعة الأرض رقم (135) حوض (5) من أراضي تلاع العلي (وقفية مدارس شيخ الشهداء عمر المختار) للتكرم بالإيعاز لمن يلزم لبيان الحكم الشرعي فيما يلي:

1. استثمار جزء من قطعة الأرض الوقفية المشار إليها لغايات الإنفاق على المدرسة والطلبة الأيتام التي تؤويهم.

2. الإنفاق من ريع هذا الاستثمار على الأيتام الذين يرفض ذووهم مبيتهم في المدرسة وتغطية تكاليف دراستهم.

3. قبول طلبة من غير الأيتام في المدرسة مقابل دفعهم رسوم الدراسة من أجل دمج الأيتام مع أقرانهم في المجتمع وتأمين تمويل إضافي للوقفية. شاكرا لكم كريم تعاونكم.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا حرج في استثمار جزء من قطعة الأرض الوقفية المشار إليها، وذلك لغايات الإنفاق على المدرسة والطلبة الأيتام المسلمين وأبناء الشهداء، فقد نصت حجة الوقف على تخصيص هذه القطعة لرعاية هذه الفئات، والاستثمار الذي يعود ريعه على الأيتام المسلمين وأبناء الشهداء داخل في تلك الرعاية المشترطة، والعمل بها التزام بشرط الواقف، فلا حرج في ذلك.

وإنما ننبه هنا إلى ضرورة الالتزام بمنح الأولوية للأيتام المسلمين وأبناء الشهداء، على الطلبة من غيرهم، فيُقتصر من الطلبة الآخرين على قدر الضرورة الذي يحقق مصلحة الأيتام أنفسهم، وبشرط تحصيل أجرة المثل من هؤلاء الطلبة من غير نقص، ثم رجوع تلك الأجور لمصلحة تحقيق شرط الواقف. وبهذا تتحقق شروط جواز التصرف بالوقف على الوجه المذكور في السؤال. والله أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

        نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة أ.د. أحمد هليل

              أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

                       سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو      

     د. يحيى البطوش/عضو

                أ.د. محمد القضاة/عضو          

              د. هايل عبد الحفيظ              

                د. محمد خير العيسى/ عضو      

       د. واصف البكري/ عضو

                   د. محمد الخلايلة/عضو              

   د. محمد الزعبي/عضو

                 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم من نسي ركناً من أركان الصلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من نسي ركنًا من أركان الصلاة ثم ذكره قبل أن يأتي بمثله من الركعة التي بعدها تداركه (أي أتى به) وأتمّ صلاته ثم سجد للسهو في آخر صلاته، وإن ذكره بعد أن أتى بمثله من الركعة التي بعدها ألغى الركعة التي نسي فيها الركن وأتى بركعة بدلاً عنها، ثم سجد للسهو.

جاء في [نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 1 / 543]: "فلو تيقن في آخر صلاته أو بعد سلامه ولم يطل الفصل عرفا، ولم يطأ نجاسة، ترك سجدة من الركعة الأخيرة سجدها وأعاد تشهده لوقوع تشهده قبل محله، أو من غيرها أي الاخيرة لزمه ركعة لأن الناقصة كملت بسجدة من التي بعدها وألغى باقيها". والله تعالى أعلم.

هل يجوز الوضوء بدون دخول حمام بعد النوم؟

الاستنجاء ليس من شروط صحة الوضوء لأنه لإزالة النجاسة، فإذا لم تكن نجاسة فلا داعي للاستنجاء، وعندئذٍ يجوز الوضوء دون الدخول للحمام، ولكن لا تصح الصلاة إذا كان على الدبر أو القبل نجاسة، بل تجب إزالة النجاسة إذا وجدت لتصح الصلاة لا ليصح الوضوء.

 

حكم النوم قبل دخول وقت صلاة الفجر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للمسلم أن ينام قبل دخول وقت صلاة الفجر بنية الاستيقاظ لأداء الصلاة، ويكون ذلك بضبط المنبه أو الطلب من أحد أن يوقظه، ولكن المحذور هو أن ينام الإنسان وهو يغلب على ظنه أنه لن يستيقظ للصلاة.

فإن لم يستيقظ حتى خرج وقت الصلاة، وجب عليه قضاؤها، ويستحب له المبادرة إلى قضائها فور استيقاظه من نومه، كما يستحبّ له قضاء سنتها معها.

جاء في [المجموع] لشيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "من وجب عليه الصلاة فلم يصل حتى فات الوقت لزمه قضاؤها؛ لقوله صلي الله عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)، والمستحب أن يقضيها على الفور للحديث الذي ذكرناه، فإن أخرها جاز؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الصبح فلم يصلها حتى خرج من الوادي، ولو كانت على الفور لما أخرها، وقال أبو إسحاق: إن تركها بغير عذر لزمه قضاؤها على الفور؛ لأنه مفرط في التأخير".

فالواجب على كل مسلم المحافظة على الصلاة على وقتها، مع الاستعانة بالله تعالى ومجاهدة النفس على ذلك. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد