الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار (195): استنكارمحاولات إلغاء الوصاية الأردنية على الأقصى

أضيف بتاريخ : 13-03-2014

قرار رقم  (195) (4 /2014) في استنكار محاولات الاحتلال إلغاء الوصاية الأردنية على المسجد الأقصى المبارك بتاريخ (17/ربيع الثاني/1435هـ)، الموافق (17 /2 /2014م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

إن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الاثنين (17/ربيع الثاني/1435هـ)، الموافق (17 /2 /2014م) نظر في قضية المسجد الأقصى، وما يتعرض له من أخطار، فأصدر البيان الآتي:

جعل الله تعالى للمسجد الأقصى مكانة مميزة في قلوب المسلمين تنبع من صميم عقيدتهم، فهو أولى القبلتين وثاني المسجدين الشريفين وثالث الحرمين، ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إليه تشد الرحال وتهوي الأفئدة، وتضاعف الأجور، قال صلى الله عليه وسلم: «لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى» متفق عليه.

وإننا في مجلس الإفتاء في هذا البلد المسلم العربي، الذي يتمتع بقيادة هاشمية، دأبت على عمارة الأقصى والدفاع عنه، انطلاقا من عقيدة الإسلام التي ربطت المسلمين جميعاً بالمسجد الأقصى ربطاً عقائدياً، لا يتغير بتغير الأشخاص والأزمنة - لنؤكد رفض ما يقوم به العدو الصهيوني الغاشم من استفزاز مشاعر المسلمين بأعماله التصعيدية الرامية إلى تقسيم المسجد الأقصى المبارك وتهويده، والتهديد بسحب الوصاية الهاشمية عليه، قال تعالى: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) البقرة/114.

إننا نحيي صمود إخواننا المرابطين في الأراضي المقدسة، ونعتز باستبسالهم ودفاعهم عن القدس والمقدسات، وندعـو الله بصدق أن ينصرهـم ويثبت أقدامهم.

والواجب الشرعي على المسلمين في هذا العصر، شعوبا وقيادات وحكومات وأصحاب فكر ورأي أن يدافعوا عن المسجد الأقصى مما يحيط به من أخطار وما يتعرض له من انتهاكات. وإننا نؤكد أن الوصاية على المسجد الأقصى هي حق للمسلمين ممثلين بالقيادة الهاشمية التي استمدت وصايتها على المقدسات بحكم إرثها التاريخي واتفاقية الوصاية الموقعة مع السلطة الفلسطينية وليس مع سلطات الاحتلال التي لا نقر أي تصرف لها في هذا الموضوع، ولا يجوز التفريط بهذه الولاية على المقدسات أو التنازل عنها.

نسأل الله العظيم أن يقيل عثرتنا ويحقق آمالنا، ويرزقنا النصر والعزة والظفر على أعدائنا، وأن يرد مقدساتنا، وما ذلك على الله بعزيز. والحمد لله رب العالمين.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. هايل عبد الحفيظ/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

د. محمد القضاة / عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

 د. واصف البكري/عضو

 د. عبدالناصر أبوالبصل /عضو

 د. يحيى البطوش /عضو

 د. محمد خير العيسى/ عضو

 د. محمد الزعبي/عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم الاحتلام في نهار رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الاحتلام في نهار رمضان لا يُبْطِلُ الصيام، لكن عليه الاغتسال كي لا تفوتهُ الصلاة. والله تعالى أعلم

حكم النية لكل صلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

النية ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها، فيجب على المصلي أن ينوي لكل صلاة بمعنى أن يكون قاصدًا العبادة فيما يفعل، ووقتها مع تكبيرة الإحرام، ولا يُشترط التلفُّظ بها بل يُسنّ. 

والنية على ثلاث مراتب:

1-فإذا كان الصلاة فرضاً، وجب القصد والتعيين والفرضية، بأن يستحضر أو يقول: أصلي فرض العصر. 

2-وإن كانت نافلة مقيّدة بالوقت، وجب القصد والتعيين: أصلي سنة الظهر القبلية، أصلي الضحى. 

3-فإن كانت نفلا مطلقا، فيكتفى بالقصد: أصلي. والله تعالى أعلم

قطع شيء يسير من طرف الألية لكي تكبر لا يكون عيباً في الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قَطْعُ شيء يسير من طرف الألية لكي تكبر لا يكون عيباً، ولا يمنع من الإجزاء.
جاء في [تحفة المحتاج (9/ 352)]: "يتردد النظرُ فيما يُعتاد من قطع طرف الألْيِة لتكبر، فيحتمل إلحاقه ببعض الأُذن، ويؤيده قولهم: (وإنْ قَلَّ)، ويحتمل أنه إن قَلَّ جدًّا لم يؤثر كما يُصرِّح به قولهم المُخَصِّصُ لعموم قولهم: وإنْ قَلَّ لا يضرُّ قَطْعُ فَلْقَةٍ يسيرة من عضو كبير. وهذا أوجه. 
ثم رأيتُ بعضهم بحث ذلك فقال: ينبغي ألا يَضُرَّ قَطْعُ ما اعتيد من قَطْعِ بعض ألْيَتها في صغرها لِتَعْظُمَ وَتَحْسُنَ كما لا يَضُرُّ خِصاء الفَحْل. انتهى. لكنْ في إطلاقه مخالفةٌ لكلامهم كما عُلم مما قرَّرْتُه؛ فتعيَّن ما قيَّدْتُه به". 
وفي [نهاية المحتاج (8/ 135)]: "لو قُطع من الألْيَة جزءٌ يسيرٌ لأجل كِبَرِها، فالأوجه الإجزاء كما أفتى به الوالد رضي الله تعالى عنه [أي شهاب الدين الرملي]؛ بدليل قولِهم: لا يَضُرُّ فَقْدُ فلقة يسيرة من عضو كبير".
وفي حال الشك في المقطوع هل كان كبيرًا أم صغيرًا؟ فيجزئ التضحية بها. جاء في [حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (8/ 135)]: "فيه نَظَرٌ، والأقربُ الإجزاءُ؛ لأنه الأصل فيما قُطِعَتْ منه، والموافق للغالب في أن الذي يُقطَع لِكِبَرِ الألْيَةِ صغيرٌ". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد