الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (192) حكم الأكل من الأضحية المنذورة

أضيف بتاريخ : 16-09-2015

 

قرار رقم: (192) (12/ 2013) حكم الأكل من الأضحية المنذورة

بتاريخ (2/محرم/1435هـ)، الموافق (6 /11 /2013م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته العاشرة المنعقدة يوم الأربعاء (2/محرم/1435هـ)، الموافق (6/11/2013م) قد اطلع على السؤال الوارد من أحد المواطنين، حيث جاء فيه قوله: نذرت أن أضحي بعجل، فقلت: لله علي أن أذبح عجلا أضحية. فهل يجوز لي أن آكل منها وأطعم عيالي؟

 وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الأكل من الأضحية المنذورة من المسائل الخلافية بين الفقهاء، وذلك لتنازعها بين شبهين، شبه الأضحية التي يسن أكل ثلثها للمضحي ولأهل بيته، وشبه النذر الذي يعني النزول عن الذبيحة لله تعالى، ومقتضى هذا النزول أن لا يأكل الناذر شيئا.

فذهب الحنفية والشافعية إلى تحريم الأكل من الأضحية المنذورة، كما يقول الإمام الرملي رحمه الله - في تعليقه على قول من فصل فأجاز الأكل من النذر في بعض صوره -: "وبالجملة فالمذهب منع الأكل من الواجبة مطلقاً، كما لا يجوز له أن يأكل من زكاته أو كفارته شيئاً" انتهى من حاشيته على "أسنى المطالب" (1/ 545)

وذهب المالكية والحنابلة إلى جواز الأكل منها، كما قال الدسوقي في "الحاشية": " النذر إن لم يعينه ولم يسمه للمساكين كان له الأكل منه مطلقا". وقال البهوتي: "قال أحمد: نحن نذهب إلى حديث عبد الله يأكل هو الثلث، ويطعم من أراد الثلث، ويتصدق بالثلث على المساكين. ولو كانت الأضحية منذورة أو معينة؛ وهو قول ابن مسعود وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، ولقوله تعالى (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ) [الحج: 36] والقانع: السائل. والمعتر: الذي يعتريك، أي: يتعرض لك لتطعمه، ولا يسأل"

والذي نراه في مثل حالة السائل أن لا حرج عليه في الأكل من أضحيته المنذورة، تغليبا لأحكام الأضحية، وكما قال ابن قدامة رحمه الله – في معرض ذكر أدلة الحنابلة على الجواز-: "ولنا أن النذر محمول على المعهود، والمعهود من الأضحية الشرعية ذبحها والأكل منها، والنذر لا يغير صفة المنذور إلا الإيجاب". إذ لا خلاف على وجوب الأضحية على الناذر. والله أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

أ.د. هايل عبدالحفيظ/عضو

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو

د. يحيى البطوش/عضو

أ.د. محمد القضاة/عضو

د. محمد خير العيسى/ عضو

د. واصف البكري/عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

د. محمد الزعبي/عضو

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

أين تقف المرأة المقتدية بزوجها أو غيره في الصلاة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لو صلت مع الرجل امرأة واحدة -زوجة كانت أو أجنبية- فالسنة أن تقف وراء الإمام وتتستر به، وإن كان يصلي الإمام برجل وامرأة، فليقف الرجل عن يمينه، وتقف المرأة خلف الرجل المقتدي، فتكون مستترة به عن الإمام، بعيدة عن المقتدي والتفاته. والله تعالى أعلم

حكم دفع زكاة الفطر نقدًا

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن تُخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد، وغالب قوتنا في الأردن القمح أو الأرز، وتُقدر زكاة الفطر بـ(2500) غرام عن كل شخص، ومن السهل إعطاء هذا المقدار من الأرز للفقراء والمساكين، وهذا هو الصحيح في كل المذاهب الإسلامية. 

وأجاز فقهاء الحنفية دفع القيمة نقدًا؛ لأنه أنفع للفقير، وأيسر على المزكي. والله تعالى أعلم


حكم المسح على الجوربين

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز المسح على غالب الجوارب المعروفة اليوم؛ لأنها لا يتحقق فيها شروط المسح؛ إذ الرخصة وردت في المسح على الخفين وعلى الجوربين بشروط: أن يكونا ثخينين، لا ينفذان ماء الصب، ويمكن متابعة المشي فيهما، وأن يلبسهما على طهارة، وأن يكونا ساترين جميع القدم إلى الكعبين، بمعنى أن تغطي منطقة الكعبين -العظم الناتئ -، وألا يكونا مخرّقين. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد