الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 02-11-2015

 

قرار رقم: (191) (11/ 2013) في استنكار محاولات تقسيم الأقصى المبارك

بتاريخ (2/محرم/1435هـ)، الموافق (6 /11 /2013م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته العاشرة المنعقدة يوم الأربعاء (2/محرم/1435هـ)، الموافق (6/11/2013م) نظر في قضية المسجد الأقصى، وما يتعرض له من أخطار، فأصدر البيان الآتي:

جعل الله تعالى للمسجد الأقصى مكانة مميزة في قلوب المسلمين تنبع من صميم عقيدتهم، فهو أولى القبلتين وثاني المسجدين الشريفين وثالث الحرمين، ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إليه تشد الرحال وتهوي الأفئدة، وتضاعف الأجور، قال صلى الله عليه وسلم: «لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى» متفق عليه.

وإننا في مجلس الإفتاء في هذا البلد المسلم العربي، الذي يتمتع بقيادة هاشمية، دأبت على عمارة الأقصى والدفاع عنه، انطلاقا من عقيدة الإسلام التي ربطت المسلمين جميعاً بالمسجد الأقصى ربطاً عقائدياً، لا يتغير بتغير الأشخاص والأزمنة - لنؤكد رفض ما يقوم به العدو الصهيوني الغاشم من استفزاز مشاعر المسلمين بأعماله التصعيدية الرامية إلى تقسيم المسجد الأقصى المبارك وتهويده. قال تعالى: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) البقرة/114.

كما نحيي صمود إخواننا المرابطين في الأراضي المقدسة، ونعتز باستبسالهم ودفاعهم عن القدس والمقدسات، وندعـو الله بصدق أن ينصرهـم ويثبت أقدامهم.

والواجب الشرعي على المسلمين في هذا العصر، شعوبا وقيادات وحكومات وأصحاب فكر ورأي أن يدافعوا عن المسجد الأقصى مما يحيط به من أخطار وما يتعرض له من انتهاكات.

نسأل الله العظيم أن يقيل عثرتنا ويحقق آمالنا، ويرزقنا النصر والعزة والظفر على أعدائنا، وأن يرد مقدساتنا، وما ذلك على الله بعزيز. والحمد لله رب العالمين.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

أ.د. هايل عبدالحفيظ/عضو

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو

د. يحيى البطوش/عضو

أ.د. محمد القضاة/عضو

د. محمد خير العيسى/ عضو

د. واصف البكري/عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

د. محمد الزعبي/عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

أنا فتاة كبيرة لم أتزوج بعد، أحب أن ألبس الخمار على وجهي، لكن قالوا لي عندما تتزوجي البسيه، أما الآن فقد يعطل زواجك، فماذا أفعل أفيدوني؟

الخمار (غطاء الوجه) لباس نساء النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابيات رضي الله عنهن، ومن تشبه بقوم حشر معهم، ولا يعترض على الخمار إلا جاهل بالدين، وما يقال أو يشاع بأن الخمار يعطل زواج الفتاة هو من تلبيس إبليس.

هل كل شخص ملزم بفتاوى بلده، وإذا أخذنا بفتاوى علماء بلد آخر فهل يقع علينا إثم؟

يجوز لغير المتخصص في العلوم الشرعية أن يعمل بقول من يثق به من العلماء المشهود لهم، سواء كان من أهل بلده أم لا، لكن إذا اختلف العلماء في مسألة فلا بد من مراجعة من هو أوسع علمًا، وحبذا لو ذكرت المسألة التي تهمك ليكون الجواب أكثر دقة؛ لأن بعضهم يفتى بأقوال شاذة لا يجوز العمل بها. والله تعالى أعلم.

أعمل في شركة تعطي سلف مالية 800 دينار و 1000 دينار و 1200 دينار، حسب عدد سنوات عمل الموظف، ويتم خصم مبلغ 40 دينارا على وجه الرسوم الإدارية من المبلغ في أول شهر، ثم يستوفى المبلغ بالتقسيط على دفعات، فما حكمها، علماً أن المبلغ المخصوم (40 دينارا) ثابت

نخشى أن يكون المبلغ المقتطع تحايلاً على الربا، فإن كان المبلغ المقتطع مساوياً للخدمات الإدارية أو أقل فلا بأس بذلك؛ لأن نفقات توثيق القرض وإدارته يجوز أن يتحملها المقترض بحسب رأي بعض الفقهاء، والورع يقتضي عدم أخذ هذا القرض بهذه الشروط؛ لأن التعامل مع الأشخاص والشركات الخاصة ليس كالتعامل مع الدولة التي تنفق من بيت المال العام. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد