الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (22) زواج ذوي الاحتياجات الخاصة

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (22) زواج ذوي الاحتياجات الخاصة

بتاريخ: 20/ 11/ 1411هـ، الموافق: 3/ 6/ 1991م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم زواج ذوي الاحتياجات الخاصة ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد الاطلاع على ما جاء في المادة (120) من قانون الأحوال الشخصية*، التي تعطي الزوجة حق طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا جُنَّ بعد عقد الزواج.

والاطلاع على ما جاء في المواد (113) إلى (119) من القانون المذكور**، والتي تعطي الحق في طلب فسخ الزواج للعلل والأمراض.

فقد رأى المجلس أنه يمكن القول بتقييد زواج من ابتلي بعاهة، أو مرض منَفِّرٍ، أو ينتقل إلى غيره، أو إلى نسله، سواء كانت العاهة عقليةً، أو بدنيةً، أو نفسيةً، وتقييد زواج من ابتلي بإعاقة، أو عاهة وراثية، بإذن القاضي الشرعي، قياسًا على مَن به جنون، أو عَتَهٌ يُفَوِّتُ المصلحة من الزواج.

ويكون الأمر مفوضًا لرأي القاضي الشرعي، وتقديره للمصلحة، على أن ينظر في كل حالة على حده، بعد الاستناد لتقرير طبي معتبر من لجنة طبية مختصة، تفيد أن المريض لا أمل في شفائه من هذه العاهة أو العلة، وأن زواجه من شأنه أن يولِّد هذه العاهات، فللقاضي منع هذا الزواج قبل العقد من باب أولى؛ لأن الزواج في هذه الحالة يُفَوِّتُ المصلحةَ المقصودة منه، ويسبب الحرج أو الضرر لأي من الزوجين أو لكليهما، والقاعدة الشرعية تقول: (الضرر يزال). والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / محمد محيلان

المفتي العام/ عز الدين الخطيب التميمي

د. ياسين درادكه

د. عبدالسلام العبادي

د. عمر الأشقـر

الشيخ إبراهيم خشان

الشيخ راتب الظاهر

د. عبد الحليم الرمحي

 

*نص المادة (135) بعد التعديل الأخير في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019): "إذا جن الزوج بعد عقد الزواج، وطلبت الزوجة من القاضي التفريق، فإن كان هناك تقرير طبي بأن هذا الجنون لا يزول فرّق القاضي بينهما بالحال، وإذا كان من الممكن زواله يؤجل التفريـق لمدة سنة، فإذا لم تزل الجنة في هذه المدة وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتـفريق".

**نص المادة (131) بعد التعديل الأخير في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019): "إذا ظهر للزوجة قبل الدخول أو بعده أن الزوج مُبتلى بعلة أو مرض لا يمكن الإقامة معه بلا ضـرر كالجذام أو البرص أو السل أو الزهري أو الإيدز، أو طرأت مـثل هذه العلـل والأمراض فلها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق، والقاضي بعد الاستعانة بأهـل الخبرة والاختصاص ينظر: فإن كان يغلب على الظن تعذر الشفاء يحكم بفسخ عقد الزواج بينهما فـي الحال، وإن كان يغلب على الظن حصول الشفاء أو زوال العلة يؤجل التفريق سنة واحدة، فإذا لم تزل في هذه المدة ولم يرض الزوج بالطلاق وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق، أما وجود عيب كالعمى والعرج في الزوج فلا يوجب التفريق".

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم قطرة العين للصائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قطرة العين لا تُبطل الصيام وإن أحسَّ بطعمها في حلقه؛ لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا إلى الجوف. والله تعالى أعلم

حكم صلاة الوتر بعد الأذان لصلاة الفجر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يبدأ وقت الوتر من بعد صلاة العشاء، وينتهي بطلوع الفجر الصادق، ففي أي جزء من هذا الوقت صلاها المسلم فهي أداء.

ويسن القضاء لمن فاتته في أي وقت سواء قبل أداء صلاة الفجر أو بعدها، أو في غيرها من الأوقات، فعن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نَامَ عَنِ الوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ) رواه الترمذي.

يقول شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "وقت الوتر بين صلاة العشاء وطلوع الفجر للخبر الصحيح بذلك، ولو خرج الوقت جاز له قضاؤه" [تحفة المحتاج]. والله تعالى أعلم.

حكم من استيقظ جنبا في آخر وقت الصلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان الماء بارداً ولا يمكن استعماله خشية ضرر لا يُحتمل عادةً أو يؤدي للإصابة بمرض، ففي هذه الحالة يجب تسخين الماء وإن أدى التسخين لخروج وقت الفجر، ولا يأثم بذلك؛ لعذره، ولا يعدل للتميم؛ لوجود الماء.

قال الإمام شهاب الدين أحمد الرملي رحمه الله: "سُئِلَ عَنْ شَخْصٍ إذَا اسْتَعْمَلَ الْمَاءَ الْبَارِدَ حَصَلَ لَهُ مَا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ وَوَجَدَ مَا يُسَخِّنُ بِهِ الْمَاءَ، لَكِنْ إذَا سَخَّنَهُ خَرَجَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ تَسْخِينُهُ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ أَوْ يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ فِي الْوَقْتِ؟ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَسْخِينُهُ وَإِنْ خَرَجَ وَقْتُ تِلْكَ الْفَرِيضَةِ" [فتاوى الرملي 1/ 98].

وقال الإمام الباجوري رحمه الله في [حاشيته على شرح ابن قاسم 1/ 173]: "ولو خاف من استعمال الماء البارد وعجز عن تسخينه في الحال، لكنه علم وجود حطب في مكان إذا ذهب إليه لا يرجع إلا بعد خروج الوقت، فالذي يظهر أنه يجب عليه قصد الحطب وإن خرج الوقت كما استقر عليه كلام الرملي ونقله عنه ابن قاسم". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد